(مسألة 12) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس (2) لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
____________________
هو الطهارة من الحدث فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخبث ولا أنها مجملة للقرينة المتقدمة فراجع. نعم القاعدة تقتضي وجوب الإعادة في المسألة حيث أنها تقتضي عدم كفاية الاتيان بالمأمور به الظاهري فضلا عن المأمور به التخيلي عن المأمور به الواقعي وإلى ذلك نظرنا في الطبعة الأولى من تعليقاتنا حيث استظهرنا وجوب الإعادة في المسألة، ولكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادة كما مر.
(1) لأن الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإنما أتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه.
(2) أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربعة أصابع، والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فإن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة ومقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مر. وقد يقال أن مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه إنما هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة - لأنه الميزان في الاختيار والاضطرار - وحيث أن المكلف غير متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دل على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه.
وحاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة فصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الإعادة في المسألة السابقة أيضا لا نلتزم بوجوبها في المقام. وهذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين: " أحدهما ": أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في
(1) لأن الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإنما أتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه.
(2) أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربعة أصابع، والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فإن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة ومقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مر. وقد يقال أن مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه إنما هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة - لأنه الميزان في الاختيار والاضطرار - وحيث أن المكلف غير متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دل على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه.
وحاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة فصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الإعادة في المسألة السابقة أيضا لا نلتزم بوجوبها في المقام. وهذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين: " أحدهما ": أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في