____________________
(1) فهل مثله يلحق بناسي موضوع النجس - لسبق علمه به - وإن كان جاهلا في حال الصلاة أو يلحق بجاهله؟ الثاني هو الصحيح وذلك لأن المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن على قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (* 1) أن المناط في صحة الصلاة إنما هو عدم تنجز النجاسة حالها كما هو مقتضى قوله: فصلى فيه وهو لا يعلم، ولم يقل: لم يعلم، فكل من صلى في النجس وهو غير عالم به ولم تتنجز النجاسة في حقه يحكم بصحة صلاته وإنما يستثنى من ذلك خصوص من نسي موضوع النجاسة وبما أن من غسل ثوبه واعتقد طهارته غير عالم بنجاسة ثوبه ولم تتنجز نجاسته عليه في حال الصلاة ولا يصدق عليه عنوان الناسي - قطعا - فلا محالة يحكم بصحة صلاته. هذا. على أن المسألة منصوصة لحسنة ميسر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ (* 2) حيث صرحت بأنك لو غسلت ثوبك وصليت فيه ثم ظهر عدم زوال النجاسة عنه لم تجب إعادتها، وحيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها. وأما الأمر بالإعادة على تقدير أن غسله غيره - كما في صدرها - فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلة المتقدمة النافية للإعادة عن الجاهل بموضوع النجس، ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة الصحة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد انكشاف الخلاف - لا بحسب الحدوث والابتداء -
قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ (* 2) حيث صرحت بأنك لو غسلت ثوبك وصليت فيه ثم ظهر عدم زوال النجاسة عنه لم تجب إعادتها، وحيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها. وأما الأمر بالإعادة على تقدير أن غسله غيره - كما في صدرها - فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلة المتقدمة النافية للإعادة عن الجاهل بموضوع النجس، ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة الصحة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد انكشاف الخلاف - لا بحسب الحدوث والابتداء -