____________________
في الكتاب والسنة إلا مطلق ما به البيان وما يثبت به الشئ كما هو معناها لغة لأن البينة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء فالبينة في مثل قوله عز من قائل: إني على بينة من ربي (* 1) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر (* 2) وغيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعا وإنما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان والدليل كما أن المراد بها في قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان (* 3) مطلق الدليل وكأنه صلى الله عليه وآله أراد أن ينبه على أن حكمه في موارد الدعاوي والمرافعات وكذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الأمري الواقعي لأن ذلك كان مختصا ببعض الأنبياء وإنما حكمه حكم ظاهري على طبق اليمين والدليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله في موارد القضاء لما طبق البينة - بهذا المعنى اللغوي - على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهما وأنها مصداق الدليل والبينة وهذا باطلاقه يقتضي اعتبار البينة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر وعلى ذلك لا شبهة في ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الزنا.
(1) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي والترافع حيث لم يطبق صلى الله عليه وآله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لأنه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول. وإنما الكلام في اعتباره في. غير هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه
(1) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي والترافع حيث لم يطبق صلى الله عليه وآله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لأنه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول. وإنما الكلام في اعتباره في. غير هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه