____________________
ذلك - مع الغض عن ضعف سندها بمسعدة - إن البينة في الرواية لم يرد منها معناها المصطلح عليه لأنه كما عرفت اصطلاح حديث بل المراد بها على ما قدمناه آنفا وسابقا في بحث المياه هو الدليل وما به البيان ويدل عليه - مضافا إلى أنه معناها لغة - أن المثبت في الموضوعات الخارجية غير منحصر بالعلم والبينة المصطلح عليها لأنها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وحكم الحاكم والاقرار وعليه فمعنى الرواية أن الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه بحيث لو لاحظتها رأيت حرمتها أو نجاستها - مثلا - كما هو الحال في موارد العلم الوجداني أو يظهر من الخارج بالدليل كما في موارد البينة المصطلح عليها وخبر العدل الواحد وحكم الحاكم والاستصحاب وإقرار المقر فالرواية لا تكون رادعة عن السيرة أبدا. ولأجل هذه المناقشة استشكل الماتن في كفاية خبر العدل الواحد واحتاط ولا بأس بمراعاته.
(1) بعد البناء على ثبوت النجاسة بأخبار الثقة لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها بأخبار ذي اليد إذا كان ثقة فلا بد حينئذ من فرض الكلام فيما إذا لم يعلم وثاقته. فنقول لا اشكال في اعتبار أخباره عما بيده سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا كما إذا غصبه وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على اخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال. ولعله من جهة أن من استولى على شئ فهو أدرى بما في يده وأعرف بكيفياته. ومن جملة شؤون الشئ وكيفياته نجاسته وطهارته ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة فبذلك يثبت اعتبار قوله
(1) بعد البناء على ثبوت النجاسة بأخبار الثقة لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها بأخبار ذي اليد إذا كان ثقة فلا بد حينئذ من فرض الكلام فيما إذا لم يعلم وثاقته. فنقول لا اشكال في اعتبار أخباره عما بيده سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا كما إذا غصبه وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على اخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال. ولعله من جهة أن من استولى على شئ فهو أدرى بما في يده وأعرف بكيفياته. ومن جملة شؤون الشئ وكيفياته نجاسته وطهارته ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة فبذلك يثبت اعتبار قوله