____________________
السمن والزيت ونحوهما (* 1) من أنها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة. وغير ذلك من المتنجسات. وعليه فيكون تطهير الأواني أو المأكول والمشروب واجبا شرطيا كما مر.
(1) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع بالأعيان النجسة - فيما لا يشترط فيه الطهارة - فضلا عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء وتنظيف البدن والألبسة عن القذارات حتى يتطهرا بعد ذلك بالماء الطاهر. وغيرهما وذلك لأنه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا في رواية تحف العقول (* 2) حيث دلت على المنع عن جميع التقلبات في النجس - الشامل للذاتي والعرضي - ولكنا ذكرنا هناك أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة فضلا عن المتنجسة نعم ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعيان النجسة كما في الخمر والمسكر حيث نهى عن الانتفاع بهما في غير صورة الضرورة (* 3) وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل تحريم الخمر خرج وقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها
(1) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع بالأعيان النجسة - فيما لا يشترط فيه الطهارة - فضلا عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء وتنظيف البدن والألبسة عن القذارات حتى يتطهرا بعد ذلك بالماء الطاهر. وغيرهما وذلك لأنه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا في رواية تحف العقول (* 2) حيث دلت على المنع عن جميع التقلبات في النجس - الشامل للذاتي والعرضي - ولكنا ذكرنا هناك أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة فضلا عن المتنجسة نعم ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعيان النجسة كما في الخمر والمسكر حيث نهى عن الانتفاع بهما في غير صورة الضرورة (* 3) وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل تحريم الخمر خرج وقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها