(مسألة 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (3)
____________________
عن محل الابتلاء وعدمه هو أن العلم الاجمالي ليس بنفسه علة في تنجيز متعلقه وإنما تنجيزه مستند إلى تساقط الأصول في أطرافه بالمعارضة فإن فرضنا أن بعضها مما لا يتمكن منه المكلف عقلا فلا يبقى مانع عن جريان الأصول في بعض أطرافه الأخر لعدم معارضتها بشئ لأن الأصل لا يجري في الطرف الخارج عن القدرة والاختيار. وأما إذا كانت الأطراف مقدورة له عقلا ولو بواسطة أو وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمكن منه عقلا غير مستلزم لانحلال العلم الاجمالي بوجه، لأن جريان الأصول في كلا الطرفين مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية، وجريانها في أحدهما دون الآخر من غير مرجح وهو معنى التساقط بالمعارضة وبهذا يكون العلم الاجمالي منجزا حيث لا بد من الاحتياط في كل واحد من الأطراف دفعا لاحتمال العقاب.
(1) لعدم ابتناء اعتبارها على إفادتها الظن بمضمونها، ولا على عدم قيام الظن بخلافها، فإن مقتضى دليل الاعتبار حجية البينة على وجه الاطلاق أفادت الظن أم لم تفد، ظن بخلافها أم لم يظن.
(2) لأن دليل اعتبار البينة لا يمكن أن يشمل كلا المتعارضين - لاستحالة التعبد بالضدين أو النقيضين - ولا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح، ولا لأحدهما لا بعينه، لأنه ليس فردا آخر غيرهما فلا بد من التساقط والرجوع إلى أمر آخر.
(3) والصحيح التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين - أي البينة - والمشهود عنده خلاف في شئ من النجاسات والمتنجسات اجتهادا أو تقليدا فلا يعتبر
(1) لعدم ابتناء اعتبارها على إفادتها الظن بمضمونها، ولا على عدم قيام الظن بخلافها، فإن مقتضى دليل الاعتبار حجية البينة على وجه الاطلاق أفادت الظن أم لم تفد، ظن بخلافها أم لم يظن.
(2) لأن دليل اعتبار البينة لا يمكن أن يشمل كلا المتعارضين - لاستحالة التعبد بالضدين أو النقيضين - ولا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح، ولا لأحدهما لا بعينه، لأنه ليس فردا آخر غيرهما فلا بد من التساقط والرجوع إلى أمر آخر.
(3) والصحيح التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين - أي البينة - والمشهود عنده خلاف في شئ من النجاسات والمتنجسات اجتهادا أو تقليدا فلا يعتبر