نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (1) وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات.
____________________
فأكفاها كلها (* 1) إلا أن النهي عن ذلك غير مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان أنها نجسة. بل لو كانت الخمر طاهرة أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير موارد دلالة الدليل على حرمته.
(1) أن مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعا وتكليفا على ما تقتضيه اطلاقات أدلة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله أنها ضعيفة ولا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التحق. هذا كله بحسب القاعدة وأما بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أيها ممنوع بيعها: فنقول دلت جملة من الأخبار (* 2) على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليتها ومنع عن بيعها وشرائها - لا بما أنها نجسة - بل لأجل مبغوضيتها وفسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لأهل الذمة. كما أن الأخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود وفي بعضها أن ثمنه
(1) أن مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعا وتكليفا على ما تقتضيه اطلاقات أدلة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله أنها ضعيفة ولا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التحق. هذا كله بحسب القاعدة وأما بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أيها ممنوع بيعها: فنقول دلت جملة من الأخبار (* 2) على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليتها ومنع عن بيعها وشرائها - لا بما أنها نجسة - بل لأجل مبغوضيتها وفسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لأهل الذمة. كما أن الأخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود وفي بعضها أن ثمنه