____________________
وإنما هي شهادة واحدة بخصوص الجامع المتخصص فالشهادة في المقام إنما تعلقت بأحدهما المعين وهي شهادة به بخصوصه مبائنة مع الشهادة المتعلقة بالجامع حيث إن الثانية شهادة بنجاسة شئ مردد والأولى شهادة بما هو متميز في نفسه.
وبالجملة أن أحدهما شهد بأمر كلي والآخر شهد بأمر خاص ولا جامع بينهما فلا تثبت النجاسة بشئ من الشهادتين لأنهما خبران عن أمرين متغايرين وحيث إن الشهادتين لم تتعلقا بشئ واحد فلا تثبت النجاسة في شئ منهما بالشهادتين.
وعليه فالصحيح عدم لزوم الاجتناب عن شئ من الطرفين. نعم لو قلنا بثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد - كما قلنا به - لا مناص من الاجتناب عن خصوص المعين منهما لأن في البين خبران تعلق أحدهما بنجاسة الجامع ولازمه الاحتياط لأنه علم اجمالي تعبدي وتعلق ثانيهما بنجاسة واحد معين وهو أيضا علم تعبدي بنجاسته فالمعين معلوم النجاسة يقينا والطرف الآخر مشكوك فيه فلا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل لأنه غير معارض بالأصل في المعين للعلم التفصيلي بنجاسته - بالتعبد - وهو يقتضي الانحلال.
(1) لا كلام في أنهما إذا شهدا بنجاسة شئ - فعلا - تثبت نجاسته بشهادتهما على تفصيل قد تقدم، كما أنهما إذا شهدا بنجاسة شئ سابقا يترتب عليهما الأثر وهو الحكم بنجاسته فعلا بالاستصحاب، لما قدمنا في محله من أن الأمارة إذا قامت على طهارة ما علمنا بنجاسته الوجدان سابقا كما أنه يمنع عن جريان استصحاب النجاسة فيه لأنه من نقض اليقين باليقين كذلك إذا قامت على نجاسة شئ أو طهارته حدوثا لأنها علم تعبدي فلا يجوز نقضه بالشك
وبالجملة أن أحدهما شهد بأمر كلي والآخر شهد بأمر خاص ولا جامع بينهما فلا تثبت النجاسة بشئ من الشهادتين لأنهما خبران عن أمرين متغايرين وحيث إن الشهادتين لم تتعلقا بشئ واحد فلا تثبت النجاسة في شئ منهما بالشهادتين.
وعليه فالصحيح عدم لزوم الاجتناب عن شئ من الطرفين. نعم لو قلنا بثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد - كما قلنا به - لا مناص من الاجتناب عن خصوص المعين منهما لأن في البين خبران تعلق أحدهما بنجاسة الجامع ولازمه الاحتياط لأنه علم اجمالي تعبدي وتعلق ثانيهما بنجاسة واحد معين وهو أيضا علم تعبدي بنجاسته فالمعين معلوم النجاسة يقينا والطرف الآخر مشكوك فيه فلا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل لأنه غير معارض بالأصل في المعين للعلم التفصيلي بنجاسته - بالتعبد - وهو يقتضي الانحلال.
(1) لا كلام في أنهما إذا شهدا بنجاسة شئ - فعلا - تثبت نجاسته بشهادتهما على تفصيل قد تقدم، كما أنهما إذا شهدا بنجاسة شئ سابقا يترتب عليهما الأثر وهو الحكم بنجاسته فعلا بالاستصحاب، لما قدمنا في محله من أن الأمارة إذا قامت على طهارة ما علمنا بنجاسته الوجدان سابقا كما أنه يمنع عن جريان استصحاب النجاسة فيه لأنه من نقض اليقين باليقين كذلك إذا قامت على نجاسة شئ أو طهارته حدوثا لأنها علم تعبدي فلا يجوز نقضه بالشك