____________________
لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول أنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر، ولحم الخنزير (* 1) ودلالتها على طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم ظاهرة و" منها ": ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم (* 2) ودلالتها على المدعى واضحة إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز والإناء بشربهم ولم يجز منه الوضوء و" منها ":
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - ع - الخياط، أو القصار يكون يهوديا، أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟
قال: لا بأس (* 3) وهذه الرواية وإن أمكن حملها - بالإضافة إلى الخياط - على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطبا إلا أنها بالإضافة إلى القصار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لأنه يغسل الثوب بيده وحيث إنه - ع - نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و" منها ": صحيحته الثانية قلت للرضا - ع -: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال:
لا بأس، تغسل يديها (* 4) وهي كالصريح في المدعى وذلك لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بأن كانت عنده - ع - جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها وعليه فيكون قوله - ع -
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - ع - الخياط، أو القصار يكون يهوديا، أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟
قال: لا بأس (* 3) وهذه الرواية وإن أمكن حملها - بالإضافة إلى الخياط - على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطبا إلا أنها بالإضافة إلى القصار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لأنه يغسل الثوب بيده وحيث إنه - ع - نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و" منها ": صحيحته الثانية قلت للرضا - ع -: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال:
لا بأس، تغسل يديها (* 4) وهي كالصريح في المدعى وذلك لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بأن كانت عنده - ع - جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها وعليه فيكون قوله - ع -