____________________
(1) لما عرفت من أن شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين غير المعين كشهادتها على نجاسة المعين منهما فتثبت نجاسة الإناء بشهادتها لوحدة الواقعة المشهود بها. نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح (2) فإن اختلفا في سبب النجاسة - كما أنهما مختلفان في الاجمال والتعيين - بأن شهد أحدهما بأن قطرة بول أصابت أحد الإنائين من غير تعيينه وشهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين. فلا اشكال في عدم اعتبار البينة حينئذ لما مر وعرفت من أن المشهود به إذا كان واحدا شخصيا معينا عندهما لا يحكم باعتبار البينة فيما إذا اختلف الشاهدان في سبب النجاسة ومستندها فضلا عما إذا كان المشهود به مختلفا فيه من حيث الاجمال والتعيين وأما إذا اتفقا على ذلك وأن النجس الواقع في الإناء قطرة بول - مثلا - ولكنهما اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهما عن أنها وقعت في أحد الإنائين لا على التعيين وشهد الآخر بوقوعها في أحدهما المعين ففيه وجوه واحتمالات فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعين فحسب، لأن وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث شهد به أحدهما تفصيلا وشهد به الآخر على وجه الاجمال فإن لازم وقوع النجاسة في أحدهما غير المعين وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه. نعم لا يثبت بذلك