(مسألة 2) قد مر أنه يشترط (1) في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال: إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور، والذباب، والبق من هذا القبيل.
(مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس (2) فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لافت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج، ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط فيه الاجتناب.
____________________
(1) أما كبرى ما أفاده فلما قدمناه وعرفت من أن السراية معتبرة في تنجيس المتنجسات بالارتكاز فإن العرف لا يرى ملاقاة النجس مؤثرة في ملاقياته مع الجفاف فلا مناص في تأثيرها من اعتبار السراية وهي لا تتحقق إلا إذا كانت في كلا المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة مسرية، وأما الصغريات الواقعة في كلامه فلا يمكن المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه وذلك لأن الدهن بنفسه يتأثر بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسببه حال كونه في الماء، واحتمال أن رجل الزنبور وأخويه مما لا يتأثر بالرطوبة - حال كونها في الماء - خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا على المتن.
(2) قدمنا الكلام في ذلك في محله وقلنا أن الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان الملاقي أمرا خارجيا كما إذا دخل شئ من الخارج إلى الجوف ولاقى
(2) قدمنا الكلام في ذلك في محله وقلنا أن الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان الملاقي أمرا خارجيا كما إذا دخل شئ من الخارج إلى الجوف ولاقى