(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري (2) إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته، بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس (3) ما في الإبريق من الماء،
____________________
فيه يوجب تنجس الجميع كما هو الحال في جميع المايعات على ما قدمناه سابقا لدلالة الأخبار بل لولاها أيضا كنا نلتزم به لأنه المرتكز العرفي في أذهاننا.
(1) ليس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابة الحجر لأنه لا يتفق في العسل والسمن المذكورين في الروايات بل المراد به - كما هو المتفاهم العرفي عند اطلاقه - هو ما لا يسري أجزائه ولا تميل إلى المكان الخالي منه بسرعة بأخذ مقدار من أجزائه، وإن مالت إليه وتساوت سطوحه شيئا فشيئا.
ويقابله المايع وهو الذي إذا اتخذ منه شئ مالت أجزائه إلى المكان الخالي منه بسرعة.
(2) لما تقدم من أن الجوامد لا تسري نجاسة جزء منها إلى جميع أجزائها ولو مع الرطوبة المسرية. اللهم إلا أن يسيل العرق من الموضع المتنجس، لأنه يوجب نجاسة كلما أصابه.
(3) لما مر من أن القوة والدفع يوجبان تعدد الماء عرفا فإذا كان الماء الخارج من الثقب جاريا على وجه الأرض أو نافذا فيها - كما في الأراضي
(1) ليس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابة الحجر لأنه لا يتفق في العسل والسمن المذكورين في الروايات بل المراد به - كما هو المتفاهم العرفي عند اطلاقه - هو ما لا يسري أجزائه ولا تميل إلى المكان الخالي منه بسرعة بأخذ مقدار من أجزائه، وإن مالت إليه وتساوت سطوحه شيئا فشيئا.
ويقابله المايع وهو الذي إذا اتخذ منه شئ مالت أجزائه إلى المكان الخالي منه بسرعة.
(2) لما تقدم من أن الجوامد لا تسري نجاسة جزء منها إلى جميع أجزائها ولو مع الرطوبة المسرية. اللهم إلا أن يسيل العرق من الموضع المتنجس، لأنه يوجب نجاسة كلما أصابه.
(3) لما مر من أن القوة والدفع يوجبان تعدد الماء عرفا فإذا كان الماء الخارج من الثقب جاريا على وجه الأرض أو نافذا فيها - كما في الأراضي