____________________
فيه الصلاة، ملبوسا بالفعل في الصلاة وما إذا كان محمولا فيها، لأنه ملبوس لبس أو حمل، فاطلاق الموثقة يدل على جواز حمل المتنجس - الذي من شأنه أن يكون ملبوسا - في الصلاة، وبالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوة والتكة مما من شأنه اللبس وبين مثل السكين المتنجس نتعدى إلى المحمولات المتنجسة التي ليست من شأنها اللبس وذلك فإن الملبوس المتنجس إذا لم يكن حمله مانعا عن الصلاة فحمل غير الملبوس لا يكون مانعا عنها بالأولوية. ويؤيده مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك (* 1) حيث نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلي مما لا تجوز فيه الصلاة وحده.
(1) مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة - من قصور الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس عن حمله - هو الجواز. نعم لا يمكن الاستدلال عليه باطلاق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة، ولكن العمدة قصور أدلة المانعة وعدم شمولها للمحمول المتنجس. فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقا ملبوسا كان أم غيره، وعلى الأول كان مما يتم فيه الصلاة أم مما لا تتم هذا كله فيما إذا كان المحمول متنجسا ولم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته. وأما إذا كانت فيه جهة أخرى من المانعية كاشتماله على شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما وغيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز الصلاة في شئ من أجزاء
(1) مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة - من قصور الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس عن حمله - هو الجواز. نعم لا يمكن الاستدلال عليه باطلاق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة، ولكن العمدة قصور أدلة المانعة وعدم شمولها للمحمول المتنجس. فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقا ملبوسا كان أم غيره، وعلى الأول كان مما يتم فيه الصلاة أم مما لا تتم هذا كله فيما إذا كان المحمول متنجسا ولم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته. وأما إذا كانت فيه جهة أخرى من المانعية كاشتماله على شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما وغيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز الصلاة في شئ من أجزاء