____________________
وأنكروا نقل خلاف في المسألة. بل قالوا إنها إجماعية، وعليه فإن قلنا بانجبار ضعف الرواية بعملهم فلا مانع من القول باعتبارها. وأما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو اعراضهم لا يكون جابرا أو كاسرا فلا يمكننا استثناء دم الحيض لأجلها. وأما الاجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق اجماع تعبدي فلا أقل من أن لا نجزم بتحققه إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يدا بيد ويعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة، ومعه يكون استثناء دم الحيض مبنيا على الاحتياط.
(1) يمكن أن يعلل ذلك بوجهين: " أحدهما ": أن الأدلة المتقدمة إنما دلت على العفو من حيث مانعية نجاسة الدم لا من حيث مانعية شئ آخر ككونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. و" يدفعه ": أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائما مما لا يؤكل لحمه فإن من أفراده المشرك. بل اليهود والنصارى - بناء على نجاسة أهل الكتاب - فإنهم من أفراد نجس العين حقيقة وليسوا مما لا يؤكل لحمه لما يأتي في محله من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من أجزائه الطاهرة ولا سيما إذا كان من نفس المصلي، فتعليل مانعية نجس العين بكونه ما لا يؤكل لحمه عليل. و" ثانيهما ":
أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة الأخرى وحيث أن الدم من العين النجسة فنجاسته من جهتين من جهة أنه دم ومن جهة أنه من نجس العين ولا تشمل أدلة العفو غير النجاسة الدموية. وهذا الوجه هو الصحيح وتوضيحه: أن محتملات الأخبار الواردة في العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل على العفو عن النجاسة الدموية فحسب، فلا تشمل حينئذ دم نجس العين كالمشرك واليهودي - بناء على نجاسة
(1) يمكن أن يعلل ذلك بوجهين: " أحدهما ": أن الأدلة المتقدمة إنما دلت على العفو من حيث مانعية نجاسة الدم لا من حيث مانعية شئ آخر ككونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. و" يدفعه ": أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائما مما لا يؤكل لحمه فإن من أفراده المشرك. بل اليهود والنصارى - بناء على نجاسة أهل الكتاب - فإنهم من أفراد نجس العين حقيقة وليسوا مما لا يؤكل لحمه لما يأتي في محله من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من أجزائه الطاهرة ولا سيما إذا كان من نفس المصلي، فتعليل مانعية نجس العين بكونه ما لا يؤكل لحمه عليل. و" ثانيهما ":
أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة الأخرى وحيث أن الدم من العين النجسة فنجاسته من جهتين من جهة أنه دم ومن جهة أنه من نجس العين ولا تشمل أدلة العفو غير النجاسة الدموية. وهذا الوجه هو الصحيح وتوضيحه: أن محتملات الأخبار الواردة في العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل على العفو عن النجاسة الدموية فحسب، فلا تشمل حينئذ دم نجس العين كالمشرك واليهودي - بناء على نجاسة