(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي (2)
____________________
كقولهم زيد عدل ولكنه يحتاج إلى مرخص في الاستعمال والآية المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقي فيها من النجس بل الظاهر أنه إنما أطلق بالمعنى الحدثي المصدري - كما هو المناسب لكل مصدر - وإنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم في القذارة وقوة خباثتهم ونجاستهم كاطلاق العدل على زيد في المثال. ولم يثبت أي مرخص في اطلاقه على بقية الأعيان النجسة فصح اختصاص الآية - على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه - بالمشركين ولا يمكننا التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلا عن المتنجسات وإن كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة فإلى هنا تحصل أن ادخال النجاسة في المساجد - بما هو كذلك - مما لم تقم على حرمته دليل اللهم إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها.
(1) قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا.
(2) لعدم اختصاص أدلة وجوبها بشخص دون شخص وعدم قابلية الإزالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. وعن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الإزالة عيني في حقه وبين ما إذا كان مستندا إلى غيره فوجوب الإزالة كفائي على الجميع وهذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقدان للشعور والاختيار فقتل أحدهما الآخر وتلوث المسجد بدمه أو افترست الهرة طيرا وتنجس المسجد بدمه وهكذا. وفيه أنه إن أراد بذلك إن الإزالة - عندما استند تنجيس المسجد إلى فاعل مختار - متعينة في حقه وإذا عصى واجبه وترك الإزالة تجب على غيره من المسلمين كفاية - كما التزموا بذلك في مثل انفاق الوالد على ولده
(1) قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا.
(2) لعدم اختصاص أدلة وجوبها بشخص دون شخص وعدم قابلية الإزالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. وعن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الإزالة عيني في حقه وبين ما إذا كان مستندا إلى غيره فوجوب الإزالة كفائي على الجميع وهذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقدان للشعور والاختيار فقتل أحدهما الآخر وتلوث المسجد بدمه أو افترست الهرة طيرا وتنجس المسجد بدمه وهكذا. وفيه أنه إن أراد بذلك إن الإزالة - عندما استند تنجيس المسجد إلى فاعل مختار - متعينة في حقه وإذا عصى واجبه وترك الإزالة تجب على غيره من المسلمين كفاية - كما التزموا بذلك في مثل انفاق الوالد على ولده