____________________
لا (* 1) ونظيرها رواية هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، فقال: لا (* 2) ولا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذا لم تفرض الرطوبة في شئ من الروايتين ولا بد من حمل النهي عن المواكلة والمراقدة معهم على التنزه لئلا يخالطهم المسلمون، لوضوح أن الرقود معهم على فراش واحد لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في البين وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم انحصار الطعام بالرطب و" منها ": صحيحة أخرى لعلي بن جعفر عن أخيه - ع - عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث (* 3) وهي صحيحة سندا ودلالتها أيضا لا بأس بها لأن الأمر باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستندا إلى تنجس بدن النصراني بشئ من المني أو غيره - كما قد يتفق - لم يكن هذا مخصوصا به لأن بدن المسلم أيضا قد يتنجس بملاقاة شئ من الأعيان النجسة فما وجه تخصيصه النصراني بالذكر؟ فمن هنا يظهر أن أمره - ع - هذا مستند إلى نجاسة النصراني ذاتا و" منها ": ما ورد في ذيل الصحيحة المتقدمة من قوله " سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه " وعن الشيخ أنه حمل الاضطرار على التقية وأنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقية. ولا يخفى بعده لأنه خلاف ظاهر الرواية بل الصحيح أنه بمعنى عدم التمكن من ماء آخر غير ما باشره اليهودي أو النصراني ومعنى الرواية حينئذ أنه إذا وجد ماء غيره فلا يتوضأ مما باشره أهل الكتاب وأما إذا انحصر الماء به ولم يتمكن من غيره فلا مانع من أن يتوضأ مما باشره أهل الكتاب وعلى هذا فلا دلالة لها على
إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، فقال: لا (* 2) ولا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذا لم تفرض الرطوبة في شئ من الروايتين ولا بد من حمل النهي عن المواكلة والمراقدة معهم على التنزه لئلا يخالطهم المسلمون، لوضوح أن الرقود معهم على فراش واحد لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في البين وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم انحصار الطعام بالرطب و" منها ": صحيحة أخرى لعلي بن جعفر عن أخيه - ع - عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث (* 3) وهي صحيحة سندا ودلالتها أيضا لا بأس بها لأن الأمر باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستندا إلى تنجس بدن النصراني بشئ من المني أو غيره - كما قد يتفق - لم يكن هذا مخصوصا به لأن بدن المسلم أيضا قد يتنجس بملاقاة شئ من الأعيان النجسة فما وجه تخصيصه النصراني بالذكر؟ فمن هنا يظهر أن أمره - ع - هذا مستند إلى نجاسة النصراني ذاتا و" منها ": ما ورد في ذيل الصحيحة المتقدمة من قوله " سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه " وعن الشيخ أنه حمل الاضطرار على التقية وأنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقية. ولا يخفى بعده لأنه خلاف ظاهر الرواية بل الصحيح أنه بمعنى عدم التمكن من ماء آخر غير ما باشره اليهودي أو النصراني ومعنى الرواية حينئذ أنه إذا وجد ماء غيره فلا يتوضأ مما باشره أهل الكتاب وأما إذا انحصر الماء به ولم يتمكن من غيره فلا مانع من أن يتوضأ مما باشره أهل الكتاب وعلى هذا فلا دلالة لها على