____________________
بوجه، لعدم فرض العلم بملاقاته لماء الدلو " أو لا " لجواز أن يتخلل بينه وبين الدلو حبل طاهر، ولعل السؤال في الرواية من جهة احتمال حرمة الاستقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزير لاحتمال حرمة الانتفاع بشعره شرعا وبما أن الوضوء أمر عبادي فيكون الاستقاء له بما هو مبغوض للشارع موجبا لحرمته فنفيه - ع - البأس راجع إلى نفي حرمة الانتفاع به لا إلى نفي نجاسة الماء.
و" ثانيا ": إن الرواية على تقدير دلالتها فإنما تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فهي إذا من أدلة القول باعتصام الماء القليل ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه، وعليه فالأخبار الدالة على نجاسته بلا معارض و" منها ": رواية أخرى لزرارة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: لا بأس (* 1) ويرد على الاستدلال بها أن ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير وغاية ما يستفاد منها أن الانتفاع به بالاستقاء أمر غير محرم شرعا - كما إذا كان الاستقاء للدواب ولا دلالة لها على طهارة جلده بوجه، ويحتمل أن يكون السؤال عن انفعال ماء البئر بملاقاة جلد الخنزير النجس فنفيه - ع - البأس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة جلد الخنزير، ومع الاغضاء عن ذلك كله وفرض أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الماء القليل وجواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة أيضا لا مجال للاستدلال بها في المقام لأن الرواية حينئذ من أدلة عدم انفعال الماء القليل وقد تقدم الجواب عنها في بحث المياه و" منها ": خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ع - " في حديث " قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به (* 2)
و" ثانيا ": إن الرواية على تقدير دلالتها فإنما تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فهي إذا من أدلة القول باعتصام الماء القليل ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه، وعليه فالأخبار الدالة على نجاسته بلا معارض و" منها ": رواية أخرى لزرارة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: لا بأس (* 1) ويرد على الاستدلال بها أن ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير وغاية ما يستفاد منها أن الانتفاع به بالاستقاء أمر غير محرم شرعا - كما إذا كان الاستقاء للدواب ولا دلالة لها على طهارة جلده بوجه، ويحتمل أن يكون السؤال عن انفعال ماء البئر بملاقاة جلد الخنزير النجس فنفيه - ع - البأس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة جلد الخنزير، ومع الاغضاء عن ذلك كله وفرض أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الماء القليل وجواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة أيضا لا مجال للاستدلال بها في المقام لأن الرواية حينئذ من أدلة عدم انفعال الماء القليل وقد تقدم الجواب عنها في بحث المياه و" منها ": خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ع - " في حديث " قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به (* 2)