____________________
(1) للمسألة صور: " الأولى ": أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى آخر الوقت " الثانية ": أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت " الثالثة ": أن يشك في ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت وعدمه إلا أنه شرع في صلاته باستصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. (أما الصورة الأولى) فلا شبهة فيها في وجوب الإعادة لأن الأمر إنما تعلق بالطبيعة الواقعة بين المبدء والمنتهى، والمكلف لم يضطر إلى ايقاع تلك الطبيعة في الثوب أو البدن المتنجسين، وإنما اضطر إلى اتيان فرد من أفرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار بترك المأمور به ومعه لا موجب لتوهم اجزاء ما أتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه. بل لا مسوغ معه للبدار لاعتقاده التمكن من المأمور به إلى آخر الوقت وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده ". و (أما الصورة الثانية والثالثة) فهما محل البحث في المقام وقد وقع الكلام فيهما في أنه إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستندا إلى التقية ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم وجوب الإعادة بعد التمكن من التطهير، لأن المأتي به تقية كالمأمور به الواقعي على ما يأتي في محله. وقد يستند الاضطرار إلى أمر آخر كعدم وجدانه الماء - مثلا - والصحيح حينئذ أيضا عدم وجوب الإعادة لحديث لا تعاد، لما مر من أن مقتضاه عدم وجوب الإعادة على من صلى في النجس للاضطرار معتقدا عدم تمكنه من المأمور به إلى آخر الوقت حيث أنه من مصاديق الجاهل بالاشتراط، والمراد بالطهور في الحديث