____________________
ولا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا لأن ظاهرها - بقرينة تأنيث الضمير والتوصيف بكلمة التي - عدم البأس بالشرب والتوضؤ من البئر المذكورة في الحديث فهي ناظرة إلى عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس وأجنبية عن الدلالة على طهارة شعر الخنزير رأسا، على أن الرواية ضعيفة لعدم توثيق الحسين بن زرارة في الرجال حيث إن مجرد دعاء الإمام - ع - في حقه لا يدل على وثاقته.
هذا وقد أثبت صاحب الحدائق والمحقق الهمداني " قدهما " رواية أخرى في المقام وأسندها في الحدائق إلى الحسين بن زياد وعبر عنها بالموثقة وأسندها في مصباح الفقيه إلى الحسين بن زرارة عن الصادق - ع - قال قلت له: جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال:
لا بأس. ولم نعثر نحن على هذه الرواية بعد ما فحصنا عنها في جوامع الأخبار والله العالم بحقائق الأمور. والمتحصل أن الكلب والخنزير محكومان بالنجاسة بجميع أجزائهما الأعم مما تحله الحياة وما لا تحله، لما مر. مضافا إلى أن الغالب في الأخبار الواردة في نجاستهما إنما هو السؤال عن مسهما أو إصابتهما باليد والثوب ومن الظاهر أن اليد والثوب إنما يصب شعرهما عادة - لا على بشرتهما - لإحاطته ببدنهما والشعر مما لا تحله الحياة وقد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوبة.
(1) لصدق أنه كلب أو خنزير.
(2) لأن النجاسة وغيرها من الأحكام إنما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجا فما لم يصدق عليه عنوان أحدهما لا دليل على
هذا وقد أثبت صاحب الحدائق والمحقق الهمداني " قدهما " رواية أخرى في المقام وأسندها في الحدائق إلى الحسين بن زياد وعبر عنها بالموثقة وأسندها في مصباح الفقيه إلى الحسين بن زرارة عن الصادق - ع - قال قلت له: جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال:
لا بأس. ولم نعثر نحن على هذه الرواية بعد ما فحصنا عنها في جوامع الأخبار والله العالم بحقائق الأمور. والمتحصل أن الكلب والخنزير محكومان بالنجاسة بجميع أجزائهما الأعم مما تحله الحياة وما لا تحله، لما مر. مضافا إلى أن الغالب في الأخبار الواردة في نجاستهما إنما هو السؤال عن مسهما أو إصابتهما باليد والثوب ومن الظاهر أن اليد والثوب إنما يصب شعرهما عادة - لا على بشرتهما - لإحاطته ببدنهما والشعر مما لا تحله الحياة وقد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوبة.
(1) لصدق أنه كلب أو خنزير.
(2) لأن النجاسة وغيرها من الأحكام إنما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجا فما لم يصدق عليه عنوان أحدهما لا دليل على