(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا (3) من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر
____________________
بوجه وذلك فإن الولد ليس إلا بمعنى تكونه من ماء أحدهما وتربية في بطن الآخر وهو متحقق في ولد الزنا أيضا كما مر وعليه فلا مناص من الحكم بنجاسة ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الكافر عند كونه حلالا في مذهبه. هذا كله فيما إذا كان أبواه كافرين.
(1) إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم وكافرة ولم يكن العمل ممنوعا عنه في مذهبها أو كانت جاهلة بالحال إلا أنه كان محرما في مذهب الاسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح أن يحكم بطهارته لأن الولدية بمعنى التوارث وإن كانت ثابتة بينه وبين أمها كما أنه ولد لأبيه - على ما بيناه - إلا أن المقتضى لنجاسته قاصر حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وهو مختص بالمتولد من كافرين ولا يشمل المتولد من مسلم وكافرة وعليه فمقتضى قاعدة الطهارة طهارته ومن هذا يظهر الحال في صورة العكس كما إذا زنى كافر بمسلمة وذلك لاختصاص دليل النجاسة بصورة كون الولد متولدا من كافرين فإذا كان أحدهما مسلما فلا مقتضى للحكم بنجاسته سواء أكان الولد ولدا شرعيا لهما أو لأحدهما أم كان من الزنا.
(2) قد عرفت الوجه في ذلك آنفا.
(3) نسبت إلى علم الهدى والحلي والصدوق " قدهم " القول بكفر ولد الزنا من المسلمين ونجاسته، وذهب المشهور إلى طهارته واسلامه. واستدل على
(1) إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم وكافرة ولم يكن العمل ممنوعا عنه في مذهبها أو كانت جاهلة بالحال إلا أنه كان محرما في مذهب الاسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح أن يحكم بطهارته لأن الولدية بمعنى التوارث وإن كانت ثابتة بينه وبين أمها كما أنه ولد لأبيه - على ما بيناه - إلا أن المقتضى لنجاسته قاصر حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وهو مختص بالمتولد من كافرين ولا يشمل المتولد من مسلم وكافرة وعليه فمقتضى قاعدة الطهارة طهارته ومن هذا يظهر الحال في صورة العكس كما إذا زنى كافر بمسلمة وذلك لاختصاص دليل النجاسة بصورة كون الولد متولدا من كافرين فإذا كان أحدهما مسلما فلا مقتضى للحكم بنجاسته سواء أكان الولد ولدا شرعيا لهما أو لأحدهما أم كان من الزنا.
(2) قد عرفت الوجه في ذلك آنفا.
(3) نسبت إلى علم الهدى والحلي والصدوق " قدهم " القول بكفر ولد الزنا من المسلمين ونجاسته، وذهب المشهور إلى طهارته واسلامه. واستدل على