____________________
المكانين ومعه لا بد من الاحتياط وتطهير كليهما فإن اشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
(1) ما أفاده الماتن " قده " من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وإن كان متينا - على تقدير صحة تقسيم المساجد إلى عام وخاص - وذلك لاطلاق الدليل وتحقق الموضوع في كليهما إلا أن تقسيمه المساجد إلى ذينك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إنما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين فإنه بناء على ذلك لا مانع من تمليك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو السنة أو الطلاب أو غير ذلك من الأصناف على ما هو الحال في الحسينيات. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد تحريرها وصيرورتها ملكا لله سبحانه - أعني رفع المالك العلقة المالكية عنها لوجه الله فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة فإن الجميع محررة ومملوكة لله والناس في ملكه سبحانه شرع سواء فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل إشكال وكلام.
(2) لوضوح أن الأدلة إنما ثبتت الحكمين - وجوب الإزالة وحرمة التنجيس - على بيوت الله المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أي مالك من الملاك فلا تشمل المكان الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محررا. على أنه ورد في بعض الأخبار (* 1) أن المصلى ومكان الصلاة ويجوز أن يجعل كنيفا، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلا عن أن يجعل كنيفا.
(1) ما أفاده الماتن " قده " من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وإن كان متينا - على تقدير صحة تقسيم المساجد إلى عام وخاص - وذلك لاطلاق الدليل وتحقق الموضوع في كليهما إلا أن تقسيمه المساجد إلى ذينك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إنما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين فإنه بناء على ذلك لا مانع من تمليك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو السنة أو الطلاب أو غير ذلك من الأصناف على ما هو الحال في الحسينيات. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد تحريرها وصيرورتها ملكا لله سبحانه - أعني رفع المالك العلقة المالكية عنها لوجه الله فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة فإن الجميع محررة ومملوكة لله والناس في ملكه سبحانه شرع سواء فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل إشكال وكلام.
(2) لوضوح أن الأدلة إنما ثبتت الحكمين - وجوب الإزالة وحرمة التنجيس - على بيوت الله المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أي مالك من الملاك فلا تشمل المكان الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محررا. على أنه ورد في بعض الأخبار (* 1) أن المصلى ومكان الصلاة ويجوز أن يجعل كنيفا، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلا عن أن يجعل كنيفا.