____________________
في الثوب المتنجس مع الايماء في ركوعه أو سجوده أو صلى عاريا مع الركوع والسجود بطلت صلاته. ومن الواضح أن الصلاة عاريا موميا في الركوع والسجود، والصلاة في الثوب المتنجس مع الركوع والسجود التأمين ضدان لهما ثالث، حيث له أن يصلي عاريا من غير ايماء في ركوعه وسجوده أو في الثوب المتنجس موميا فيهما ومعه لا محذور في الحكم بالتخيير بوجه. نعم الأحوط الأولى أن يصلي في الثوب المتنجس لأن الواجب وإن كان تخييريا حسبما قدمناه من الدليل - بناء على تعارض الطائفتين - إلا أن الأمر بحسب الواقع دائر بين التعيين والتخيير إذ الصلاة في الثوب المتنجس تجزي - يقينا - لأنها إما متعينة لرجحان أدلتها أو أنها عدل الواجب التخييري وهذا بخلاف الصلاة عاريا لاحتمال أن يكون المتعين وقتئذ هو الصلاة في الثوب المتنجس كما مر هذا. بل يستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أفضلية الصلاة في الثوب المتنجس، حيث ورد فيها " صلى فيه ولم يصل عريانا " وظاهره مرجوحية الصلاة عاريا ونفي مشروعيتها فإذا رفعنا اليد عن ظهورها في نفي المشروعية بما دل على مشروعيتها عاريا بقيت مرجوحيتها بحالها هذا كله فيما إذا كان له ثوب واحد متنجس.
(1) إذا تمكن المكلف من غسل أحدهما يغسله ويصلي فيه وبه يقطع بفراغ ذمته، لأن ما غسله إما كان طاهرا من الابتداء وإما كان نجسا فطهره بغسله. وأما إذا لم يتمكن من غسل شئ منهما فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة في المشتبهين كما هو المعروف بينهم أو يصلي عريانا كما عن ابني إدريس وسعيد؟ والكلام في ذلك " تارة " من جهة مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل. و" أخرى " من جهة النص الوارد في المسألة. " أما الجهة الأولى ": فلا ينبغي الاشكال في
(1) إذا تمكن المكلف من غسل أحدهما يغسله ويصلي فيه وبه يقطع بفراغ ذمته، لأن ما غسله إما كان طاهرا من الابتداء وإما كان نجسا فطهره بغسله. وأما إذا لم يتمكن من غسل شئ منهما فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة في المشتبهين كما هو المعروف بينهم أو يصلي عريانا كما عن ابني إدريس وسعيد؟ والكلام في ذلك " تارة " من جهة مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل. و" أخرى " من جهة النص الوارد في المسألة. " أما الجهة الأولى ": فلا ينبغي الاشكال في