____________________
(1) العصير على ثلاثة أقسام: العنبي والتمري والزبيبي. أما العصير العنبي ففي نجاسته بالغليان قبل إن يذهب ثلثاه قولان معروفان في الأعصار المتأخرة " أحدهما ": إنه ملحق بالخمر من حيث نجاسته وحرمته، وذهاب الثلثين مطهر ومحلل له و" ثانيهما ": إنه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط. هذا وعن المستند أن المشهور بين الطبقة الثالثة - يعني طبقة متأخر المتأخرين - الطهارة والمعروف بين الطبقة الثانية - أي المتأخرين - النجاسة.
وأما الطبقة الأولى - وهم المتقدمون - فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم وعليه فدعوى الاجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ساقطة، كيف ولم يتحقق الاجماع على نجاسة الخمر فما ظنك بنجاسة العصير؟
لما عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات. ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه أن صاحبي الوافي والوسائل لم ينقلا روايات العصير في باب النجاسات وإنما أورداها في باب الأشربة المحرمة، فلو كان العصير العنبي كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته في بابها كما نقلا أخبار الخمر كذلك، ولم يكن لترك نقلها في باب النجاسات وجه صحيح. وأما الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة المسكر ففيه مضافا إلى عدم استلزام الغليان الاسكار ما قدمناه من عدم تماميته في نفسه وعدم ثبوت نجاسة كل مسكر كما مر. نعم لا كلام في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده في المقام. وما ورد في بعض الروايات (* 1) من أنه لا خير في العصير إن
وأما الطبقة الأولى - وهم المتقدمون - فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم وعليه فدعوى الاجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ساقطة، كيف ولم يتحقق الاجماع على نجاسة الخمر فما ظنك بنجاسة العصير؟
لما عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات. ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه أن صاحبي الوافي والوسائل لم ينقلا روايات العصير في باب النجاسات وإنما أورداها في باب الأشربة المحرمة، فلو كان العصير العنبي كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته في بابها كما نقلا أخبار الخمر كذلك، ولم يكن لترك نقلها في باب النجاسات وجه صحيح. وأما الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة المسكر ففيه مضافا إلى عدم استلزام الغليان الاسكار ما قدمناه من عدم تماميته في نفسه وعدم ثبوت نجاسة كل مسكر كما مر. نعم لا كلام في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده في المقام. وما ورد في بعض الروايات (* 1) من أنه لا خير في العصير إن