____________________
بما يقع فيه (* 1) إلا أنها ضعيفة فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة ومن هنا يشكل الحكم بطهارة العقرب والذي يسهل الخطب أن الموثقة قاصرة الدلالة على نجاسته لأنها إنما اشتملت على الأمر بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب ولا دلالة له على نجاسته ولعله من جهة ما فيه من السم فقد أمر بإراقة الماء دفعا لاحتمال تسممه هذا ويبعد القول بنجاسة العقرب أن ميتته لا توجب نجاسة الماء لأنه مما لأنفس له والماء إنما يفسد بما له نفس سائلة ومعه كيف يوجب نجاسة الماء وهو حي؟!. وعلى الجملة أن الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة ومعها إما أن نأخذ بمعارضاتها - لأنها أقوى - وإما أن نحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة وهي تقضي بطهارة الجميع هذا بل يمكن استفادة طهارتها من صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال:
رجس نجس. (* 2) حيث تدلنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب معه إن أكثرها مما حرم الله أكله ومن المسوخ هذا كله في طهارة بدن الحيوانات المذكورة. وأما بولها وروثها فقد تقدم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرم أكله.
(1) طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية ومن جملة أدلتها
رجس نجس. (* 2) حيث تدلنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب معه إن أكثرها مما حرم الله أكله ومن المسوخ هذا كله في طهارة بدن الحيوانات المذكورة. وأما بولها وروثها فقد تقدم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرم أكله.
(1) طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية ومن جملة أدلتها