____________________
أشرنا إليه في محله وقلنا أن النجاسة والطهارة حكمان وضعيان وحقيقتهما الاعتبار ولا معنى للاعتبار بعد الاعتبار.
(1) في المسألة جهات من الكلام: " الجهة الأولى ": في جواز حفر المسجد وتخريبه إذا توقفت الإزالة الواجبة على شئ منهما، ولا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضرارا للمسجد ومانعا عن الصلاة والعبادة فيه وذلك للمقدمية وتوقف الإزالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعا وأما إذا كان بمقدار غير يسير وأدى إلى الاضرار والمنع عن الصلاة في المسجد فالحكم بجوازه فضلا عن وجوبه محل اشكال ومنع، لتزاحم ما دل على وجوب الإزالة مع الأدلة الدالة على حرمة الاضرار بالمسجد.
وحرمة الاضرار لو لم يكن أقوى وأهم من وجوب الإزالة فعلى الأقل إنها محتملة الأهمية دون الوجوب فلا مسوغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على وجوب الإزالة هو الأخبار المتقدمة. وأما إذا استندنا فيه إلى الاجماع فالخطب سهل لعدم شمول الاجماع للإزالة المستلزمة للاضرار بالمسجد. " الجهة الثانية ": في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما وهو الحق الصريح وهذا لا لما قيل من أن الحفر والتخريب إنما صدرا لمصلحة المسجد وتطهيره، والتصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فإنه لم يثبت على كبرويته - مثلا - إذا توقف انجاء نفس محترمة من الحرق أو
(1) في المسألة جهات من الكلام: " الجهة الأولى ": في جواز حفر المسجد وتخريبه إذا توقفت الإزالة الواجبة على شئ منهما، ولا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضرارا للمسجد ومانعا عن الصلاة والعبادة فيه وذلك للمقدمية وتوقف الإزالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعا وأما إذا كان بمقدار غير يسير وأدى إلى الاضرار والمنع عن الصلاة في المسجد فالحكم بجوازه فضلا عن وجوبه محل اشكال ومنع، لتزاحم ما دل على وجوب الإزالة مع الأدلة الدالة على حرمة الاضرار بالمسجد.
وحرمة الاضرار لو لم يكن أقوى وأهم من وجوب الإزالة فعلى الأقل إنها محتملة الأهمية دون الوجوب فلا مسوغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على وجوب الإزالة هو الأخبار المتقدمة. وأما إذا استندنا فيه إلى الاجماع فالخطب سهل لعدم شمول الاجماع للإزالة المستلزمة للاضرار بالمسجد. " الجهة الثانية ": في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما وهو الحق الصريح وهذا لا لما قيل من أن الحفر والتخريب إنما صدرا لمصلحة المسجد وتطهيره، والتصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فإنه لم يثبت على كبرويته - مثلا - إذا توقف انجاء نفس محترمة من الحرق أو