(مسألة 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة (3) وكذا إذا كان عالما بالنجاسة، ثم غفل وصلى وأما إذا
____________________
مع الصلاة هو الأمر بإزالتها وإذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته.
(1) أو في مكان ثالث كما إذا صلى في بيته لأن الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به والمنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح.
(2) لانصراف الأمر بالإزالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط.
(3) إذا بنينا على أن عصيان الأمر بالإزالة مع العلم به - ولو مع التمكن منها وعدم اشتغال الغير بها - غير مستلزم لبطلان الصلاة وإن كان المكلف يستحق بذلك العقاب لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل. وأما إذا بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فنقول: أما الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لأن الغافل كالناسي لا تكليف في حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على امتثالها والغافل لعدم التفاته غير متمكن من الامتثال ولا يمكن قياسه بالجاهل لأنه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياط، ولا يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته فحيث أن المكلف غير مأمور بالإزالة فلا إشكال في صحة صلاته. وأما الجاهل كمن رأى رطوبة في المسجد ولم يدر أنها بول أو مايع طاهر فبني على عدم نجاسة المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم
(1) أو في مكان ثالث كما إذا صلى في بيته لأن الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به والمنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح.
(2) لانصراف الأمر بالإزالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط.
(3) إذا بنينا على أن عصيان الأمر بالإزالة مع العلم به - ولو مع التمكن منها وعدم اشتغال الغير بها - غير مستلزم لبطلان الصلاة وإن كان المكلف يستحق بذلك العقاب لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل. وأما إذا بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فنقول: أما الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لأن الغافل كالناسي لا تكليف في حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على امتثالها والغافل لعدم التفاته غير متمكن من الامتثال ولا يمكن قياسه بالجاهل لأنه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياط، ولا يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته فحيث أن المكلف غير مأمور بالإزالة فلا إشكال في صحة صلاته. وأما الجاهل كمن رأى رطوبة في المسجد ولم يدر أنها بول أو مايع طاهر فبني على عدم نجاسة المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم