____________________
وذلك لأنا وإن صححنا استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد في محله إلا أنه يتوقف على قيام قرينة تدل على ذلك لا محالة، وبما أنه لم تقم قرينة على إرادة ذلك من الكلب والخنزير الواردين في أدلة نجاستهما فلا يمكننا الحكم بإرادة الأعم من البريين والبحريين فيختص الحكم بالأولين، للقطع بإرادتهما على كل حال هذا. ثم لو تنزلنا وقلنا إن الكلب والخنزير البحريين من طبيعة البري منهما وهما من حقيقة واحدة وطبيعة فاردة ولا فرق بينهما إلا في أن أحدهما بري والآخر بحري فأيضا لا موجب للحكم بنجاسة البحري منهما لا لانصراف أدلة نجاسة الكلب والخنزير إلى خصوص البحري منهما كما ادعاه جماعة من الأصحاب فإن عهدة اثبات هذه الدعوى على مدعيها، بل لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله - ع - رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي (في بلادي) وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله - ع -: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا فقال: ليس به بأس (* 1) لأنها نفت البأس عن جلود ما يسمى بكلب الماء، وهي وإن وردت في خصوص كلب الماء إلا أن سؤاله - ع - عن أنه هل تعيش خارجة من الماء؟ ونفيه البأس بعد ذلك كالصريح في أن العلة في الحكم بالطهارة كون الحيوان مما لا يعيش خارجا عن الماء، وبذلك تشمل الصحيحة كلا من الكلب والخنزير البحريين فيحكم بطهارتهما كما في المتن (1) للأدلة المتقدمة الدالة على نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما