____________________
(1) للمسألة صور: " الأولى ": أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سببا لسراية النجاسة إلى غير الموضع المتنجس منه وموجبا لاتساعها. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في حرمته لأنه تنجيس للمسجد في المقدار الزائد ابتداء وهو حرام. " الثانية ": ما إذا لم يوجب اتساع النجاسة إلا أن النجاسة الثانية كانت أشد من النجاسة السابقة في المسجد كما إذا كان متنجسا بالدم - وهو يزول بالغسل مرة واحدة - ثم نجسة بالبول مع البناء على أنه لا يزول إلا بالغسل مرتين وهذا أيضا محرم لاشتماله على ما هو الملاك في الحكم بحرمة تنجيس المسجد ابتداء فكما أنه مبغوض عند الشارع كذلك الثاني لأن الشارع يبغض تشديد النجاسة فيه فهو ايجاد لمبغوضه في المسجد من الابتداء. و" الثالثة ": ما إذا لم يكن التنجيس مستلزما لاتساع النجاسة ولا أن الثانية كانت أشد من السابقة إلا أنه أوجب تلويث المسجد تلويثا ظاهريا مضافا إلى نجاسته الواقعية كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول - مثلا - بتلويثه بالعذرة الرطبة وهذا أيضا كالصورتين المتقدمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد وتعظيم حرمات الله فهو هتك محرم " الرابعة ": ما إذا كان تنجيس الموضع المتنجس غير موجب لاتساع النجاسة ولا لتشديدها ولا كان موجبا للتلويث الظاهري والصحيح عدم الحرمة في هذه الصورة لعدم كونه تنجيسا للمسجد حقيقة فإن المتنجس لا يتنجس ثانيا كما