____________________
إذا لم يتم فمقتضى القاعدة أن يلتزم بجواز تنجيسها إذ التصرف فيما لا مالك له غير الله سبحانه حلال (أما الجهة الثانية): أعني جهة تطهيرها - وهي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث - فالظاهر عدم وجوب الإزالة عن المشاهد المشرفة - إذا لم يكن بقائها على نجاستها مستلزما للهتك وذلك لعدم الدليل عليه ودعوى أن ترك الإزالة ينافي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيمها من الواجبات وقد قال عز من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (* 1) يدفعها " أولا " أن تعظيم الشعائر على اطلاقها لا دليل على وجوبه كيف وقد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة نعم نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه ولا دليل عليه في المقام و" ثانيا ": أن التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب كما إذا رأينا في الرواق الشريف شيئا من القذارات الصورية - كما في أيام الزيارات - فإن إزالتها مرتبة من تعظيم الشعائر والالتزام بوجوبه كما ترى وعليه فالحكم بوجوب الإزالة في المشاهد المشرفة قول من غير دليل فتحصل أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة وأن التفكيك بينهما أمر ممكن يتبع فيه دلالة الدليل.
(1) وذلك لأنها وقوف ولا مسوغ للتصرف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها. نعم تختلف الحرمة فيها من حيث التأكد وعدمه باختلاف مواردها فإن التحريم في الرواق الشريف آكد منه في الطارمة وهو في الحرم المطهر آكد منه في الرواق كما أن الحرمة في الضريح المبارك آكد منها في الحرم وهي في نفس القبر الشريف آكد من الجميع.
(1) وذلك لأنها وقوف ولا مسوغ للتصرف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها. نعم تختلف الحرمة فيها من حيث التأكد وعدمه باختلاف مواردها فإن التحريم في الرواق الشريف آكد منه في الطارمة وهو في الحرم المطهر آكد منه في الرواق كما أن الحرمة في الضريح المبارك آكد منها في الحرم وهي في نفس القبر الشريف آكد من الجميع.