____________________
وأتى بها بتيممه السابق وبعد ذلك وجد الماء في أثناء وقت الفريضة الأخرى.
إلا أنها غير المسألة المبحوث عنها في المقام إذ المفروض في تلك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تمام وقت الفريضة المتقدمة وطهارته وإن كانت ترابية إلا أنها باقية بحالها حين اتيان الفريضة الأخيرة لوضوح أن دخول وقت الفريضة لا يكون ناقضا للطهارة بوجه ومع اتيانه الفريضة متطهرا حقيقة لا وجه لوجوب الإعادة عليه. نعم لا مانع من استحبابها كما يأتي في محله، وأين هذا من مفروض الرواية؟ فإن المصلي في موردها لم يكن فاقدا للماء في مجموع وقت الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء ومعه لا وجه لحمل الأمر بالإعادة في الرواية على الاستحباب.
(1) بل أقوال أشهرها وجوب الصلاة عاريا ودونه القول بالتخيير بينها وبين الصلاة في الثوب المتنجس ودونهما القول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس خاصة. ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس وهي وإن لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم - ع - غير بعيدة: " منها ": صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره " آخر " قال: يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله (* 1) و" منها ": صحيحته الأخرى أنه: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (* 2) و" منها ":
إلا أنها غير المسألة المبحوث عنها في المقام إذ المفروض في تلك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تمام وقت الفريضة المتقدمة وطهارته وإن كانت ترابية إلا أنها باقية بحالها حين اتيان الفريضة الأخيرة لوضوح أن دخول وقت الفريضة لا يكون ناقضا للطهارة بوجه ومع اتيانه الفريضة متطهرا حقيقة لا وجه لوجوب الإعادة عليه. نعم لا مانع من استحبابها كما يأتي في محله، وأين هذا من مفروض الرواية؟ فإن المصلي في موردها لم يكن فاقدا للماء في مجموع وقت الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء ومعه لا وجه لحمل الأمر بالإعادة في الرواية على الاستحباب.
(1) بل أقوال أشهرها وجوب الصلاة عاريا ودونه القول بالتخيير بينها وبين الصلاة في الثوب المتنجس ودونهما القول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس خاصة. ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس وهي وإن لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم - ع - غير بعيدة: " منها ": صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره " آخر " قال: يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله (* 1) و" منها ": صحيحته الأخرى أنه: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (* 2) و" منها ":