____________________
(1) إذا كان مزيل النجاسة عن المصحف غير من نجسه واستلزمت إزالتها صرف المال في سبيلها فهل يضمنه من نجسه لأنه السبب في بذل المزيل أو أن ضمانه على المزيل؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمال وذلك لأن التسبيب على قسمين: فإن المباشر قد يصدر منه العمل لا بالإرادة والاختيار أو لو كانت له إرادة فهي مغلوبة في جنب إرادة السبب وهذا كما إذا أرسل دابته وأطلق عنانها حتى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئا آخر، أو أعطي سكينا بيد صبي فأمره بذبح نائم فذبحه الصبي فإن الفعل في أمثال ذلك وإن كان يصدر من فاعله بإرادته إلا أنها مغلوبة في جنب إرادة السبب فإن المباشر حينئذ يعد آلة للسبب فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر ومن هنا يقتص من السبب دون مباشرة فإن الفعل يسند إليه على وجه الحقيقة لا إلى واسطته فحقيقة يقال: إنه قتل أو أتلف غاية الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطة بل معها فكما أنه ليس له أن يعتذر - عند قتله بالمباشرة - بأنه لم يقتله وإنما قتله السكين - مثلا - فكذلك في هذه الصورة فإن الدابة أو الصبي كالآلة لفعله.
والضمان في الاتلاف بهذه الكيفية مما لا إشكال فيه. وقد يصدر الفعل من المباشر بالإرادة التامة وبالاختيار وإنما السبب يأمره بذلك العمل أو يشير إليه كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوله فيرتكبه الصديق المباشر بإرادته واختياره. ولا يسند الفعل في هذه الصورة إلى الآمر والسبب إلا بنسبة تجوزية لا حقيقية ومن هنا لا يقتض من آمره بل من مباشره. وأوضح من ذلك ما إذا لم يأمره السبب ولا أشار إليه وإنما أوجد الداعي لفعل المباشر بإرادته كما إذا كان للسبب أنصارا وعشيرة بحيث لو خاصم أحدا ونازعه لقتلته عشيرته من دون حاجة إلى أمره وإشارته فمثله إذا نازع أحدا مع الالتفات
والضمان في الاتلاف بهذه الكيفية مما لا إشكال فيه. وقد يصدر الفعل من المباشر بالإرادة التامة وبالاختيار وإنما السبب يأمره بذلك العمل أو يشير إليه كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوله فيرتكبه الصديق المباشر بإرادته واختياره. ولا يسند الفعل في هذه الصورة إلى الآمر والسبب إلا بنسبة تجوزية لا حقيقية ومن هنا لا يقتض من آمره بل من مباشره. وأوضح من ذلك ما إذا لم يأمره السبب ولا أشار إليه وإنما أوجد الداعي لفعل المباشر بإرادته كما إذا كان للسبب أنصارا وعشيرة بحيث لو خاصم أحدا ونازعه لقتلته عشيرته من دون حاجة إلى أمره وإشارته فمثله إذا نازع أحدا مع الالتفات