____________________
على الماء واشتد ذلك عليه فقال عليه السلام: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلا مرة في كل يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه فقوله عليه السلام يتوضأ وينتضح قرينتان على أن المراد في الروايتين عدم ايجاب الوضوء عليه ثانيا بابداء المانع عن العلم بخروج سببه ومع الغض عن جميع ذلك أن النضح لم يقل أحد بكونه غسلا مطهرا عن البول أو غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد. وأما بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبد الرحمان الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبد الرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ " قده " ودعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان وابن أبي عمير عن سعدان ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبد الرحيم في موارد أخر عهدتها على مدعيها، لأن نقل ابن أبي عمير ونظرائه - كما ذكرناه غير مرة - لا يوجب وثاقة الضعيف. ولعله لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقق الهمداني " قده " - بعد نقله الرواية - إنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقررة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله، فتحصل أن الحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا عفو عنه إلا أن يكون الغسل حرجيا في حقه.
(1) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع.
" والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين "
(1) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع.
" والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين "