____________________
ما يقتضي نجاستهم، لأنا لو سلمنا دلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة أهل الكتاب فإنما استفدناها من دلالة تلك الأخبار على نجاسة أسئارهم ولا يستكشف بذلك إلا نجاسة خصوص الجزء الملاقي منهم للطعام أو الشراب وبما أنا نستعهد في الشريعة المقدسة الحكم بنجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضها - كما هو الحال في الميتة من الحيوانات الطاهرة - فنحتمل أن يكون الكافر أيضا من هذا القبيل ومعه لا يمكننا الحكم بنجاسة أجزائه التي لا تحلها الحياة ولم يرد في شئ من الأدلة نجاسة اليهودي - مثلا - بعنوانه حتى نتمسك باطلاقه لاثبات نجاسة جميع أجزائه. فلم يبق إلا دلالة الأخبار على نجاسة الكافر في الجملة إذ لا ملازمة بين نجاسة سؤره ونجاسة جميع أجزائه لأن النجاسة حكم شرعي تعبدي تتبع دليلها فلا يمكن الحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزائهم لعدم قيام الدليل عليها إلا أن تحقق الشهوة الفتوائية بذهاب الأصحاب إلى نجاستهم على وجه الاطلاق يمنعنا عن الحكم بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء أهل الكتاب.
(1) قد اعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الاسلام بمعنى أن انكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين " فمنها ": الاعتراف بوجوده جلت عظمته ووحدانيته في قبال
(1) قد اعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الاسلام بمعنى أن انكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين " فمنها ": الاعتراف بوجوده جلت عظمته ووحدانيته في قبال