____________________
المانعية قائمة بكل فرد من أفراد النجس ولا تسقط عن بقية الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار إليه، فلو أتى بفرد آخر زائدا على ما اضطر إليه بطلت صلاته، وكذلك الحال فيما إذا كان كل من ثوبه وبدنه متنجسا فإنه مع تمكنه من تطهير أحدهما لا يجوز له الصلاة فيهما بل تجب إزالة النجاسة عما يمكنه تطهيره وكذا إذا كانت نجاسة أحدهما أكثر من نجاسة الآخر يتعين عليه إزالة الأكثر، لأن الاضطرار إنما هو إلى الصلاة في المتنجس الجامع بين ثوبه وبدنه ولا اضطرار له إلى الصلاة في خصوص ما كانت نجاسته أكثر فإن له أن يكتفي بما كانت نجاسته أقل فلو اختار الصلاة فيما نجاسته أكثر بطلت لعدم ارتفاع المانعية عن النجاسة الكثيرة بالاضطرار إلى ما هو الجامع بين القليلة والكثيرة.
نعم إذا تمكن من إزالة النجاسة بمقدار معين عن أحدهما - كالدرهمين يتخير بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بأن يزيل مقدار درهم من بدنه ومقدار درهم من ثوبه ولعله ظاهر.
(1) كما إذا تنجس أحدهما بالدم والآخر بشئ من المتنجسات، أو تنجس أحدهما بالبول والآخر بالدم، والبول أشد نجاسة من الدم، وهل يتعين عليه إزالة الأشد والصلاة في غيره أو يتخير بينهما؟ الثاني هو الصحيح لأنه لا أثر لأشدية النجاسة في المنع عن الصلاة لأن المانعية مترتبة على طبيعي النجس فخفيفه كشديده وهما في المانعية على حد سواء وإن كان أحدهما أشد وجودا من غيره، وهذا نظير ما إذا دار أمر المصلي بين أن يتكلم في صلاته قويا أو يتكلم ضعيفا حيث يتخير بينهما لأن قوة الصوت وضعفه مما لا أثر له من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته هذا بناء على أن المورد من باب التعارض - كما هو الصحيح - وأما بناء على أنه من كبرى التزاحم فلا اشكال في أن الأشدية
نعم إذا تمكن من إزالة النجاسة بمقدار معين عن أحدهما - كالدرهمين يتخير بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بأن يزيل مقدار درهم من بدنه ومقدار درهم من ثوبه ولعله ظاهر.
(1) كما إذا تنجس أحدهما بالدم والآخر بشئ من المتنجسات، أو تنجس أحدهما بالبول والآخر بالدم، والبول أشد نجاسة من الدم، وهل يتعين عليه إزالة الأشد والصلاة في غيره أو يتخير بينهما؟ الثاني هو الصحيح لأنه لا أثر لأشدية النجاسة في المنع عن الصلاة لأن المانعية مترتبة على طبيعي النجس فخفيفه كشديده وهما في المانعية على حد سواء وإن كان أحدهما أشد وجودا من غيره، وهذا نظير ما إذا دار أمر المصلي بين أن يتكلم في صلاته قويا أو يتكلم ضعيفا حيث يتخير بينهما لأن قوة الصوت وضعفه مما لا أثر له من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته هذا بناء على أن المورد من باب التعارض - كما هو الصحيح - وأما بناء على أنه من كبرى التزاحم فلا اشكال في أن الأشدية