____________________
أو كثيرا فاغسله (* 1) ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه وغيره فإن الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وإن كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة، ولم يعمل بها الأصحاب (قدهم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قده) حتى يتوهم انجبارها بعملهم.
(1) لرواية أبي بصير " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (* 2) هذا بالإضافة إلى دم الحيض. وأما دم النفاس والاستحاضة فلأجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة، والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه.
هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها، وذلك أما بالإضافة إلى دم النفاس فلأنا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك واردا في رواية معتبرة لم يمكننا اسراء حكم الحيض إليه لأن المانعية - على تقدير القول بها - إنما ثبتت على الحيض غير المحتبس والمحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه. وأما بالإضافة إلى دم الاستحاضة فلأنه ودم الحيض وإن كانا مشتركين في بعض أحكامهما إلا أنهما دمان وموضوعان متغائران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين - كما في الخبر (* 3) - فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات والأحكام، ومن هنا ذكر صاحب الحدائق " قده " أن استثناء دمي الاستحاضة والنفاس الحاقا لهما بدم الحيض
(1) لرواية أبي بصير " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (* 2) هذا بالإضافة إلى دم الحيض. وأما دم النفاس والاستحاضة فلأجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة، والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه.
هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها، وذلك أما بالإضافة إلى دم النفاس فلأنا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك واردا في رواية معتبرة لم يمكننا اسراء حكم الحيض إليه لأن المانعية - على تقدير القول بها - إنما ثبتت على الحيض غير المحتبس والمحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل ولا دليل عليه. وأما بالإضافة إلى دم الاستحاضة فلأنه ودم الحيض وإن كانا مشتركين في بعض أحكامهما إلا أنهما دمان وموضوعان متغائران يخرجان من عرقين ومكانين مختلفين - كما في الخبر (* 3) - فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات والأحكام، ومن هنا ذكر صاحب الحدائق " قده " أن استثناء دمي الاستحاضة والنفاس الحاقا لهما بدم الحيض