(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (2) كما في خبر (3) فصد العسكري - صلوات الله عليه - وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس (4) ومنجس لللبن.
____________________
دم مسفوح ومراق فيحرم أكله، وينحصر غير المسفوح بما يتبع اللحم ويعد جزءا منه. هذا كله مضافا إلى دلالة الآية المتقدمة وبعض الأخبار على حرمة مطلق الدم.
(1) بأن كان تابعا لللحم وإن لم يكن مستهلكا في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالبا لأن الدم فيه أكثر والوجه في ذلك - كما قدمناه - هو السيرة المتشرعية، وعدم امكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر (2) لأنه بعد العلم بكونه دما وعدم انقلابه شيئا آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته، لأنهما مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره، فإن اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته.
(3) ورد في بعض الأخبار أنه - ع - فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح (* 1) وفي بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب... (* 2).
(4) لما مر من عموم نجاسة الدم. بل يمكن أن يقال أنه من الدم
(1) بأن كان تابعا لللحم وإن لم يكن مستهلكا في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالبا لأن الدم فيه أكثر والوجه في ذلك - كما قدمناه - هو السيرة المتشرعية، وعدم امكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر (2) لأنه بعد العلم بكونه دما وعدم انقلابه شيئا آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته، لأنهما مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره، فإن اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته.
(3) ورد في بعض الأخبار أنه - ع - فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح (* 1) وفي بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب... (* 2).
(4) لما مر من عموم نجاسة الدم. بل يمكن أن يقال أنه من الدم