ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا
____________________
فقال: لا بأس (* 1) وموثقة عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يابس زكي (* 2) هذا كله مضافا إلى أن الأوامر المطلقة الواردة بغسل ما أصابه النجس (* 3) ظاهرة في أنفسها في اعتبار الرطوبة في أحد الملاقيين فإن الغسل عبارة عن إزالة الأثر، والأثر إنما يتحقق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية حيث لا تأثير في الملاقاة مع الجفاف فهذه الأخبار أيضا شاهدة على أن الرطوبة المسرية معتبرة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس فالمتحصل أن اعتبار الرطوبة في تأثير النجاسات مما لا اشكال فيه.
(1) إن الرطوبة باطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وتأثره من النجس بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز بأن ينتقل بعض الأجزاء المائية في النجس إلى ملاقيه. فالرطوبة التي لا تعد ماء بالنظر العرفي - كما في رطوبة الطحين والملح الموضوعين على مكان رطب من سرداب ونحوه إذا كانت
(1) إن الرطوبة باطلاقها غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي وتأثره من النجس بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز بأن ينتقل بعض الأجزاء المائية في النجس إلى ملاقيه. فالرطوبة التي لا تعد ماء بالنظر العرفي - كما في رطوبة الطحين والملح الموضوعين على مكان رطب من سرداب ونحوه إذا كانت