____________________
و" منها ": ما في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (* 1) وظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لأنها المسؤول عنها فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففي الصلاة معها بأس. وفيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى وإنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكي في الصلاة ولا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة فالمتحصل أن حمل النجس والمتنجس في الصلاة جائز ولا تبطل به الصلاة. ويستثنى منه موردان " أحدهما ": ما إذا كان المحمول مضافا إلى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و" ثانيهما ": ما إذا كان ميتة وغير مذكى إلا في خصوص الخف والنعل وأمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة إسماعيل بن الفضل المتقدمة.
(1) وذلك لأن الخيط لا يعد جزء من البدن فإنه مركب من عدة أجزاء مرددة بين ما تحله الحياة الحيوانية - كاللحم والجلد - وما تحله الحياة النباتية - كالشعر والعظم - وليس الخيط مندرجا في أحدهما فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي وهذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث أن له خيوطا أولية وخيوطا ثانوية تربط القطع بعضها ببعض. نعم إن هناك أمورا أخر من المحمول حقيقة وبالتدقيق الفلسفي إلا أنها
(1) وذلك لأن الخيط لا يعد جزء من البدن فإنه مركب من عدة أجزاء مرددة بين ما تحله الحياة الحيوانية - كاللحم والجلد - وما تحله الحياة النباتية - كالشعر والعظم - وليس الخيط مندرجا في أحدهما فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي وهذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث أن له خيوطا أولية وخيوطا ثانوية تربط القطع بعضها ببعض. نعم إن هناك أمورا أخر من المحمول حقيقة وبالتدقيق الفلسفي إلا أنها