(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
____________________
يختلف باختلاف الموارد والحالات.
(1) كأن استشكاله " قده " من جهة اختصاص الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائما بعينه حال تطهيره فإن الأدلة - على هذا - لا تشمل المقام إذ التطهير مساق لانعدام موضوع المسجد على الفرض. قلت: الأمر وإن كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرع فإن المسجد لمكان وقفه وتحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعي، لحرمة التصرف في الوقوف في غير الجهة الموقوفة لأجلها ووجود المتبرع لا يكون مرخصا في تخريب المسجد وإلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره وإن لم يكن محتاجا إلى التطهير، لعدم نجاسته وكيف كان فلا مرخص في تخريب المسجد في كلتا الصورتين ومن هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتي وجدان المتبرع وعدمه متساويتان في الاشكال.
(2) لهذه المسألة صورتان: " إحداهما ": ما تعرض له الماتن في هذه المسألة وهو ما إذا كان المسجد خرابا لا يصلى فيه لكثرة ما فيه من التراب والزبالات إلا أنه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب ولا يقال إنه كان مسجدا سابقا، وليس كذلك بالفعل و" ثانيتهما ":
(1) كأن استشكاله " قده " من جهة اختصاص الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائما بعينه حال تطهيره فإن الأدلة - على هذا - لا تشمل المقام إذ التطهير مساق لانعدام موضوع المسجد على الفرض. قلت: الأمر وإن كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرع فإن المسجد لمكان وقفه وتحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعي، لحرمة التصرف في الوقوف في غير الجهة الموقوفة لأجلها ووجود المتبرع لا يكون مرخصا في تخريب المسجد وإلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره وإن لم يكن محتاجا إلى التطهير، لعدم نجاسته وكيف كان فلا مرخص في تخريب المسجد في كلتا الصورتين ومن هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتي وجدان المتبرع وعدمه متساويتان في الاشكال.
(2) لهذه المسألة صورتان: " إحداهما ": ما تعرض له الماتن في هذه المسألة وهو ما إذا كان المسجد خرابا لا يصلى فيه لكثرة ما فيه من التراب والزبالات إلا أنه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب ولا يقال إنه كان مسجدا سابقا، وليس كذلك بالفعل و" ثانيتهما ":