____________________
في محله من أن التبخير يوجب الاستحالة وهي تقتضي الطهارة كما في بخار البول وغيره من الأعيان النجسة وعليه فإذا أخذ بخار الخمر ولم يلاقه شئ من الأعيان النجسة فمقتضى القاعدة الحكم بطهارته، لأن " الالكل " لا يسمى عندهم خمرا كما أنه ليس بخمر حقيقة لفرض استحالته وإن كان مسكرا على تقدير شربه هذا كله على طبق القاعدة إلا أن الاجماع التقديري المتقدم في صدر المسألة وانعقاد الشهوة الفتوائية على نجاسة جميع المسكرات أوقفنا عن الحكم بطهارة غير الخمر من المسكرات التي يتعارف شربها وألزمنا بالاحتياط اللازم في المقام.
(1) لا اشكال في أن الخمر أو المسكر - على تقدير القول بنجاسته - إذا جفت وانعدمت بتبدلها هواء لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها. نعم الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بد من غسلها ثلاث مرات كما يأتي في محله. هذا فيما إذا انعدمت الخمر ولم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء.
وأما إذا جفت وصارت ك " الرب " لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت - كما ينجمد الماء - على تقدير تحقق الانجماد في مثل الخمر و" الآلكل " ونحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها لوضوح أن الجفاف والانجماد ليسا من المطهرات وقد كانت المادة جزءا من الخمر أو المسكر قبل جفافهما وكانت محكومة بالنجاسة حينئذ ولم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة.
نعم يمكن أن يزول عنها اسكارها لأنه من خواص المواد " الآلكلية " الموجودة في الخمر وهي سريعة الفناء وتنقلب هواءا في أسرع الزمان إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة لما عرفت من أنها كانت جزءا من الخمر قبل الجفاف ولم يرد عليها مطهر بعد الجفاف هذا كله في المسكر المايع بالأصالة
(1) لا اشكال في أن الخمر أو المسكر - على تقدير القول بنجاسته - إذا جفت وانعدمت بتبدلها هواء لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها. نعم الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بد من غسلها ثلاث مرات كما يأتي في محله. هذا فيما إذا انعدمت الخمر ولم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء.
وأما إذا جفت وصارت ك " الرب " لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت - كما ينجمد الماء - على تقدير تحقق الانجماد في مثل الخمر و" الآلكل " ونحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها لوضوح أن الجفاف والانجماد ليسا من المطهرات وقد كانت المادة جزءا من الخمر أو المسكر قبل جفافهما وكانت محكومة بالنجاسة حينئذ ولم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة.
نعم يمكن أن يزول عنها اسكارها لأنه من خواص المواد " الآلكلية " الموجودة في الخمر وهي سريعة الفناء وتنقلب هواءا في أسرع الزمان إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة لما عرفت من أنها كانت جزءا من الخمر قبل الجفاف ولم يرد عليها مطهر بعد الجفاف هذا كله في المسكر المايع بالأصالة