____________________
الملاقي منه للنجس دون بقية أجزائه وإن كانت مشتملة على رطوبة مسرية؟
الثاني هو الصحيح لأن الظاهر أن الاتصال بما أنه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة لعدم كونه موضوعا لها إذ الموضوع المترتب عليه التنجس هو الإصابة والملاقاة. وإصابة النجس وملاقاته مختصتان بجزء من الجامد وغير متحققتين في الجميع ولم يقم دليل على أن الاتصال يوجب النجاسة. نعم لو انفصل جزء من ذلك الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسة ذلك الجزء لصدق إصابة النجس وملاقاته بالاتصال كما إذا أخذنا مقدار من الطين ثم ألقيناه على الموضع المتنجس منه، لصدق أنه لاقى نجسا وأصابه، ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم وبين الاتصال بعد تنجسه، والفارق هو الصدق العرفي فإن الملاقاة والإصابة تصدقان في الثاني دون الأول هذا. بل يمكن دعوى القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه وذلك لاستلزامه الحكم بنجاسة جميع البلد بسطوحه ودوره وأرضه إذا كانت مبتلة بالمطر - مثلا - وقد بال أحد في جانب من البلد. وهو مقطوع العدم، فالاتصال غير كاف في الحكم بنجاسة الجسم. وقد خرجنا عن ذلك في الماء والدهن ونحوهما من المايعات للدليل حيث قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت النجاسة طرفا منها لأن الاتصال مساوق للوحدة وهو ماء أو مايع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا محالة.
(1) بمعنى أن ما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقاة جزء منه نجسا يختص بما إذا كان واقفا وأما إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل وكان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسة السطح العالي بملاقاته، فلو صب ماء من الإبريق على يد الكافر - مثلا - لا يحكم بنجاسة الماء الموجود في
الثاني هو الصحيح لأن الظاهر أن الاتصال بما أنه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة لعدم كونه موضوعا لها إذ الموضوع المترتب عليه التنجس هو الإصابة والملاقاة. وإصابة النجس وملاقاته مختصتان بجزء من الجامد وغير متحققتين في الجميع ولم يقم دليل على أن الاتصال يوجب النجاسة. نعم لو انفصل جزء من ذلك الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسة ذلك الجزء لصدق إصابة النجس وملاقاته بالاتصال كما إذا أخذنا مقدار من الطين ثم ألقيناه على الموضع المتنجس منه، لصدق أنه لاقى نجسا وأصابه، ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم وبين الاتصال بعد تنجسه، والفارق هو الصدق العرفي فإن الملاقاة والإصابة تصدقان في الثاني دون الأول هذا. بل يمكن دعوى القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه وذلك لاستلزامه الحكم بنجاسة جميع البلد بسطوحه ودوره وأرضه إذا كانت مبتلة بالمطر - مثلا - وقد بال أحد في جانب من البلد. وهو مقطوع العدم، فالاتصال غير كاف في الحكم بنجاسة الجسم. وقد خرجنا عن ذلك في الماء والدهن ونحوهما من المايعات للدليل حيث قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت النجاسة طرفا منها لأن الاتصال مساوق للوحدة وهو ماء أو مايع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا محالة.
(1) بمعنى أن ما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقاة جزء منه نجسا يختص بما إذا كان واقفا وأما إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل وكان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسة السطح العالي بملاقاته، فلو صب ماء من الإبريق على يد الكافر - مثلا - لا يحكم بنجاسة الماء الموجود في