____________________
فإن كلا منهما جرح مستقل له حكمه. و" قد يقال ": باستمرار العفو إلى أن يبرأ الجميع لموثقة أبي بصير المتقدمة (* 1) حيث ورد فيها " إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " بدعوى دلالتها على العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع. وللمناقشة في ذلك مجال واسع وذلك أما " أولا " فلأنها حكاية فعل من الإمام عليه السلام في قضية شخصية، ولا إطلاق للأفعال، ولعل عدم غسله الثوب من جهة أن دماميله كانت تعد بالنظر العرفي قرحة واحدة ذات شعب.
نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل وأجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بترك تفصيلها ولكن الأمر ليس كذلك كما مر لأنها حكاية فعل في واقعة. وأما " ثانيا ": فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدمة (* 2) إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم، بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، حيث تدل على أن العفو في كل جرح سائل مغيى ببرئه فإذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأ، والتعارض بين الروايتين بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة.
(1) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم، كما لا شبهة في وجوب إزالة ما زاد عنه وإنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زيادة ونقصان - وإن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدا كما إذا ألقينا درهما على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره - فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه؟
نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل وأجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بترك تفصيلها ولكن الأمر ليس كذلك كما مر لأنها حكاية فعل في واقعة. وأما " ثانيا ": فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدمة (* 2) إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم، بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، حيث تدل على أن العفو في كل جرح سائل مغيى ببرئه فإذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأ، والتعارض بين الروايتين بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة.
(1) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم، كما لا شبهة في وجوب إزالة ما زاد عنه وإنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زيادة ونقصان - وإن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدا كما إذا ألقينا درهما على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره - فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه؟