____________________
بين الطائفتين حمل أخبار النجاسة على الكراهة لأن الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة في طهارتهم والطائفة الأولى ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب لأن العمدة في تلك الطائفة موثقة سعيد الأعرج أو حسنته المشتملة على قوله - ع - " لا " وصحيحة علي بن جعفر المتضمنة لقوله - ع - " فيغسله ثم يغتسل " وهما كما ترى ظاهرتان في النجاسة وقابلتان للحمل على الاستحباب والكراهة وأما الطائفة الثانية التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة فهي كالصريح في أن النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب تنزيهي وليست بحرام فتدل على طهارتهم بالصراحة ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء " قدهم " في جميع الأبواب الفقهية عند تعارض النص والظاهر ومن هنا ذهب صاحب المدارك والسبزواري " قدهما " إلى ذلك وحملا الطائفة الأولى على الكراهة واستحباب التنزه إلا أن معظم الأصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة - على كثرتها - وعملوا على طبق الطائفة الثانية والمستند لهم في ذلك - على ما في الحدائق - أمران: " أحدهما ": دعوى أن أخبار الطهارة مخالفة للكتاب لقوله عز من قائل: إنما المشركون نجس... (* 1) وأخبار النجاسة موافقة له وقد بينا في محله أن موافقة الكتاب من المرجحات و" يدفعه ": ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من منع دلالة الآية المباركة على نجاسة المشركين فضلا عن نجاسة أهل الكتاب وقد بينا الوجه في ذلك بما لا مزيد عليه فراجع و" ثانيهما ": إن أخبار النجاسة مخالفة للعامة لأن معظم المخالفين - لولا كلهم - يعتقدون طهارة أهل الكتاب (* 2) وقد ورد في روايات أئمتنا - ع -