____________________
أو البطلان في البيع الفضولي؟ فكما لا ربط ولا جامع بين أصالة الطهارة وبطلان البيع الفضولي كذلك لا جامع بين كبرى التعارض والتزاحم. وله " قده " حاشيتان في مسألة ما إذا دار أمر المكلف بين مكانين في أحدهما قادر على القيام ولكن لا يتمكن من الركوع والسجود إلا موميا، وفي الآخر لا يتمكن من القيام إلا أنه يتمكن منهما جالسا ولم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار.
قدم في إحدى الحاشيتين الرجوع والسجود جالسا على القيام موميا فيهما وعكس الأمر في الحاشية الثانية فقدم الصلاة مع القيام موميا في ركوعها وسجودها على الصلاة مع الركوع والسجود جالسا حيث قال: " الأحوط أن يختار الأول " وقد نظر في إحداهما إلى الترجيح بالأهمية لوضوح أهمية الركوع والسجود من القيام.
ونظر في الثانية إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان والوجود. ولم يكن شئ من ذلك مترقبا منه " قده " وتعرض الماتن " قده " للمسألة في بابي القيام والمكان من بحث الصلاة وذهب في كلا الموردين إلى التخيير بينهما، وعلى الجملة أن ادراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين انحراف عن جادة الصواب بل الصحيح أنها من كبرى التعارض ولا بد فيها من الترجيح بما مر وما ذكرناه في المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه.
(1) النهي عن الطبيعة يتصور على وجهين: فإن المفسدة قد تكون قائمة بصرف الوجود - كما أن المصلحة قد تكون كذلك - بحيث لو وجد فرد من الطبيعة عصيانا أو اضطرارا ونحوهما تحققت المفسدة في الخارج وفات الغرض الداعي إلى النهي، ويعبر عنه بإرادة خلو صفحة الوجود عن المنهي عنه. وفي مثله إذا وجد فرد من أفراد الطبيعة سقط عنها النهي، ولا يكون في الفرد الثاني والثالث وغيرهما أي مفسدة ولا يكون موردا للنهي كما إذا نهى السيد
قدم في إحدى الحاشيتين الرجوع والسجود جالسا على القيام موميا فيهما وعكس الأمر في الحاشية الثانية فقدم الصلاة مع القيام موميا في ركوعها وسجودها على الصلاة مع الركوع والسجود جالسا حيث قال: " الأحوط أن يختار الأول " وقد نظر في إحداهما إلى الترجيح بالأهمية لوضوح أهمية الركوع والسجود من القيام.
ونظر في الثانية إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان والوجود. ولم يكن شئ من ذلك مترقبا منه " قده " وتعرض الماتن " قده " للمسألة في بابي القيام والمكان من بحث الصلاة وذهب في كلا الموردين إلى التخيير بينهما، وعلى الجملة أن ادراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين انحراف عن جادة الصواب بل الصحيح أنها من كبرى التعارض ولا بد فيها من الترجيح بما مر وما ذكرناه في المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه.
(1) النهي عن الطبيعة يتصور على وجهين: فإن المفسدة قد تكون قائمة بصرف الوجود - كما أن المصلحة قد تكون كذلك - بحيث لو وجد فرد من الطبيعة عصيانا أو اضطرارا ونحوهما تحققت المفسدة في الخارج وفات الغرض الداعي إلى النهي، ويعبر عنه بإرادة خلو صفحة الوجود عن المنهي عنه. وفي مثله إذا وجد فرد من أفراد الطبيعة سقط عنها النهي، ولا يكون في الفرد الثاني والثالث وغيرهما أي مفسدة ولا يكون موردا للنهي كما إذا نهى السيد