____________________
(1) بأن علمنا بكون مايع دما وشككنا في أنه دم حيوان أو غيره، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو مما كان يوجد تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء - أرواحناه فداه -.
(2) إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلي أو لأصالة الطهارة وقد ذكرنا سابقا أن عموم ما دل على نجاسة الدم مختص بدم الحيوان ولا يشمل غيره.
(3) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلي ولا يعارضه أصالة عدم كونه شيئا آخر لعدم ترتب أثر عليها.
(4) بأن يكون الشك في نجاسة دمه ناشئا عن الشك في نفسه كما إذا شك في أنه مما له نفس سائلة أو لأنفس له، ولا اشكال في الحكم بطهارته إما لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة.
(5) بأن يكون الشك في نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله، وأنه من الشاة أو من السمك - مثلا - مع العلم بحالهما وأن أحدهما المعين ذو نفس سائلة دون الآخر فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كونه من الشاة.
(6) الشك في ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى
(2) إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلي أو لأصالة الطهارة وقد ذكرنا سابقا أن عموم ما دل على نجاسة الدم مختص بدم الحيوان ولا يشمل غيره.
(3) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلي ولا يعارضه أصالة عدم كونه شيئا آخر لعدم ترتب أثر عليها.
(4) بأن يكون الشك في نجاسة دمه ناشئا عن الشك في نفسه كما إذا شك في أنه مما له نفس سائلة أو لأنفس له، ولا اشكال في الحكم بطهارته إما لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة.
(5) بأن يكون الشك في نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله، وأنه من الشاة أو من السمك - مثلا - مع العلم بحالهما وأن أحدهما المعين ذو نفس سائلة دون الآخر فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة أو لأصالة عدم كونه من الشاة.
(6) الشك في ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى