____________________
فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش ولم ير استعماله بهذا المعنى في شئ من الأخبار، لأن الغليان - كما في خبر حماد - هو القلب أعني تصاعد الأجزاء المتنازلة وتنازل الأجزاء المتصاعدة وهو إنما يتحقق بالنار ولا يتأتى في الغليان بنفسه، وعليه فالنشيش أمر والغليان أمر آخر ومعه لا يبقى أي تناف في الموثقة فكأنه عليه السلام قال: إن غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار حرم وعليه فموضوع الحكم بالحرمة أحد الغليانين المتقدمين. وأما النشيش - بمعنى الصوت الحادث قبل غليان الماء أو غيره - فهو مما لا يوجب الحرمة بوجه، وإن كان الأحوط التجنب عنه من حين نشيشه.
(1) قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إنما هو غليانه بنفسه - أعني النشيش - أو غليانه بالنار، فهل هذا يختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو أنه يعم ما إذا خرج ماءه من غير عصر كما إذا خرج عنه بالفوران في جوف العنب أو من جهة كثرة مائه فخرج عن قشره بالضغطة الشديدة ثم أغلى؟ لا ينبغي التردد في أن العرف لا يستفيد من أدلة حرمة العصير - على تقدير غليانه - خصوصية لعصره ولا يفهم مدخلية ذلك في حرمته بالغليان، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حكمة حرمة العصير من منازعة آدم عليه السلام وإبليس وإذهاب روح القدس ثلثي ماء العنب بالنار (* 1)، حيث إن المستفاد منها أن الميزان في الحكم بحلية ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثيه بالنار بلا فرق في ذلك بين خروج مائه بالعصر وبين خروجه بغيره وعليه لا فرق في الحكم بحرمة العصير بالغليان بين استخراج ماء العنب بعصره وبين خروجه عنه بغير عصر للقطع بعدم مدخلية العصر - بحسب الفهم العرفي - في حرمته هذا كله إذا خرج
(1) قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إنما هو غليانه بنفسه - أعني النشيش - أو غليانه بالنار، فهل هذا يختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو أنه يعم ما إذا خرج ماءه من غير عصر كما إذا خرج عنه بالفوران في جوف العنب أو من جهة كثرة مائه فخرج عن قشره بالضغطة الشديدة ثم أغلى؟ لا ينبغي التردد في أن العرف لا يستفيد من أدلة حرمة العصير - على تقدير غليانه - خصوصية لعصره ولا يفهم مدخلية ذلك في حرمته بالغليان، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حكمة حرمة العصير من منازعة آدم عليه السلام وإبليس وإذهاب روح القدس ثلثي ماء العنب بالنار (* 1)، حيث إن المستفاد منها أن الميزان في الحكم بحلية ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثيه بالنار بلا فرق في ذلك بين خروج مائه بالعصر وبين خروجه بغيره وعليه لا فرق في الحكم بحرمة العصير بالغليان بين استخراج ماء العنب بعصره وبين خروجه عنه بغير عصر للقطع بعدم مدخلية العصر - بحسب الفهم العرفي - في حرمته هذا كله إذا خرج