____________________
لأن التصرف في مال أحد يتوقف على إذنه أو على إذن المالك الحقيقي وكلاهما مفقود في المقام. نعم لا بأس بارشاد المالك وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. بل ولا مانع عن ضربه واجباره على تطهير المصحف - إذا أمكن - وأما التصرف في ماله من دون إذنه فلا. ثم إن ما ذكرناه آنفا من وجوب تطهير المصحف - ولو من غير إذن مالكه - إذا كان بقاؤه على نجاسته موجبا لانتهاك حرمات الله سبحانه إنما يختص بجواز التصرف فحسب، فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع الحرمة التكليفية عن التصرف في مصحف الغير من دون إذنه. وأما الأحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه - كضمان النقص الحاصل بتطهيره - فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره.
(1) وجوب الإزالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافيا عندهم إلا أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة وإنما يجب إذا أريد أكله وكذلك الحال في ظروف الأكل والشرب. وذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس (* 1) وأنه يغسل ويؤكل وما ورد في مثل المياه وغيرها من المايعات المتنجسة (* 2) وأنها يهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة وما ورد في
(1) وجوب الإزالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافيا عندهم إلا أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة وإنما يجب إذا أريد أكله وكذلك الحال في ظروف الأكل والشرب. وذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس (* 1) وأنه يغسل ويؤكل وما ورد في مثل المياه وغيرها من المايعات المتنجسة (* 2) وأنها يهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة وما ورد في