____________________
ما يتعرض له في المسألة الثالثة عشرة وهي ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه ولم يصدق أنه مسجد بالفعل بل قيل إنه كان مسجدا في زمان وأما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت أما الصورة الأولى: فلا ينبغي الاشكال فيها في أن المسجد يحرم تنجيسه كما تجب الإزالة عنه لعين الأدلة المتقدمة القائمة على وجوب الإزالة عن المسجد وحرمة تنجيسه لعدم التفصيل فيها بين المساجد العامرة والخربة. وأما الصورة الثانية: فيأتي عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها.
(1) كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الأولى أو كان المسجد متنجسا بدم ونحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء عليه قبل إزالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد.
(2) والوجه فيه عدم شمول الأدلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام لأن تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره وتطهير غيره من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلا. على أنا لو قلنا بحرمة التنجيس في أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما دل على حرمة تنجيس المسجد وما دل على وجوب تطهيره والمتعين حينئذ هو الأخذ بالأخير لأن الأمر يدور بين تنجيس شئ من المسجد زائدا على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع في مدة يسيرة وبين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشئ وتبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الأبد، ولا كلام في أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل محذورا من الأخير.
(1) كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الأولى أو كان المسجد متنجسا بدم ونحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء عليه قبل إزالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد.
(2) والوجه فيه عدم شمول الأدلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام لأن تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره وتطهير غيره من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلا. على أنا لو قلنا بحرمة التنجيس في أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما دل على حرمة تنجيس المسجد وما دل على وجوب تطهيره والمتعين حينئذ هو الأخذ بالأخير لأن الأمر يدور بين تنجيس شئ من المسجد زائدا على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع في مدة يسيرة وبين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشئ وتبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الأبد، ولا كلام في أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل محذورا من الأخير.