____________________
(1) السجدة على المحل النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه - كالمأكول - أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربعة أصابع قد تكون في سجدة واحدة دون كلتيهما سواء أكانت في ركعة واحدة أو في ركعتين أو في الجميع بأن سجد في جميع ركعاته مرة على المحل الطاهر وأخرى على النجس مثلا. وقد تكون في كلتا السجدتين. أما في السجدة الواحدة فلا يحتمل فيها وجوب الإعادة فإن غاية ما يتوهم أن اعتبار الطهارة في المسجد يقتضي أن تكون السجدة على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجدة الواحدة في ركعة أو في جميع الركعات ومع ذلك فهو غير موجب لبطلان الصلاة لأنه ليس بأزيد من عدم الاتيان بها نسيانا فإن الصلاة لا تبطل بترك السجدة الواحدة إذا لم يكن عن عمد واختيار وذلك تخصيص في حديث لا تعاد حيث أنه يقتضي الإعادة بالاخلال بالسجدة الواحدة.
وأما الصورة الثانية فالتحقيق أيضا عدم وجوب الإعادة فيها لحديث لا تعاد. بيان ذلك أن السجود والركوع وغيرهما من الألفاظ المستعملة في الأخبار مما لم يتصرف فيه الشارع بوجه وإنما هي على معناها اللغوي، نعم تصرف فيما أمر به بإضافة شرط أو شرطين وهكذا ومن هنا لا يجوز للمكلف السجود في الصلاة على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة لعدم كونها مشتملة على قيودها وشرائطها وليس ذلك إلا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة كما هو المراد منها عند اطلاقها فإذا عرفت ذلك فنقول: إن ظاهر الحديث إرادة ذات السجدة من لفظة السجود - لأنه معناها اللغوي - لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده وأجزائه فمقتضى الحديث وجوب
وأما الصورة الثانية فالتحقيق أيضا عدم وجوب الإعادة فيها لحديث لا تعاد. بيان ذلك أن السجود والركوع وغيرهما من الألفاظ المستعملة في الأخبار مما لم يتصرف فيه الشارع بوجه وإنما هي على معناها اللغوي، نعم تصرف فيما أمر به بإضافة شرط أو شرطين وهكذا ومن هنا لا يجوز للمكلف السجود في الصلاة على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة لعدم كونها مشتملة على قيودها وشرائطها وليس ذلك إلا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة كما هو المراد منها عند اطلاقها فإذا عرفت ذلك فنقول: إن ظاهر الحديث إرادة ذات السجدة من لفظة السجود - لأنه معناها اللغوي - لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده وأجزائه فمقتضى الحديث وجوب