____________________
الزاني وإنما الكلام في نجاسة عرقه ولا دلالة لها على نجاسة عرقه بوجه، على أنها معارضة بما دل على طهارة الزاني وولد الزنا. نعم لا اشكال في نجاسة الناصب كما أسلفنا في محله، فتحصل أنه لم ترد رواية معتبرة في عرق الجنب من الحرام حتى يستدل بها على نجاسته. وقد بينا في كتاب الصلاة أن الشيخ (قده) كثيرا ما يسند الرواية إلى أصحابنا اجتهادا منه (قده) في دلالة رواية وحسبان دلالتها على المدعى مع أنها محل منع أو خلاف. وبالجملة إن الأخبار المتقدمة التي استدل بها على النجاسة في المقام ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال. ثم إنه لو قلنا بانجبار ضعفها من جهة شهرة الفتوى بمضامينها عند القدماء فغاية ما يستفاد منها عدم جواز الصلاة في ما أصابه عرق الجنب من الحرام وقد عرفت أنه غير ملازم للحكم بنجاسته لاحتمال كونه مانعا مستقلا عن الصلاة كما هو الحال في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
(1) لأن الجنابة إنما تتحقق بالتقاء الختانين وحيث إنها من الحرام فيصدق أنه جنب من الحرام فإذا بنينا على نجاسة عرقه بمقتضى الأخبار المتقدمة فلا مناص من الحكم بنجاسته حيث التقائهما وبعده بلا فرق في ذلك بين خروج المني وعدمه لأن النجاسة مترتبة على عنوان الجنابة وهي غير متوقفة على الانزال في الجماع. وأما العرق قبل الجماع والالتقاء فلا اشكال في طهارته لعدم تحقق موضوع النجاسة وهو الجنابة من الحرام فعدم نجاسته سالبة بانتفاء موضوعها فما في بعض الكلمات من أن العرق قبل الجماع محكوم بطهارته لخروجه عن الاطلاق من سهو القلم حيث لا موضوع حتى يخرج عن الاطلاق.
(1) لأن الجنابة إنما تتحقق بالتقاء الختانين وحيث إنها من الحرام فيصدق أنه جنب من الحرام فإذا بنينا على نجاسة عرقه بمقتضى الأخبار المتقدمة فلا مناص من الحكم بنجاسته حيث التقائهما وبعده بلا فرق في ذلك بين خروج المني وعدمه لأن النجاسة مترتبة على عنوان الجنابة وهي غير متوقفة على الانزال في الجماع. وأما العرق قبل الجماع والالتقاء فلا اشكال في طهارته لعدم تحقق موضوع النجاسة وهو الجنابة من الحرام فعدم نجاسته سالبة بانتفاء موضوعها فما في بعض الكلمات من أن العرق قبل الجماع محكوم بطهارته لخروجه عن الاطلاق من سهو القلم حيث لا موضوع حتى يخرج عن الاطلاق.